مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٦٦
[268] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟
قال: " لا " (1).
[269] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟
قال: " إذا لم تكن عورة فلا بأس " (2).
[270] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟
قال: " إذا لم يعرفه فلا بأس، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق " (3).
[271] وسألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟
قال: " لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته " (4).
[272] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى، أو أطراف أصابعه وبعض (5) كفه خارج عن المصلى (6) على الأرض.

(١) قرب الإسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٢) قرب الإسناد: ١٠١، والوسائل: الحديث ٤ من البال ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٣) قرب الإسناد ١١٧.
(٤) التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / 982، والوسائل: الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الذبح، وفيها: إلا أن يتصدق بثمنها.
(5) في " م ": أو بعض.
(6) في " م ": من المصلى.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست