قال: " لا بأس " (1).
[122] وسألته عن البواري (2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟
قال: " إذا يبس فلا بأس " (3).
[123] وسألته عن امرأة أسلمت، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره، ما حالها؟
قال: " هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول " (4).
[124] وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، تحل له؟
قال: " هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت " (5).
[125] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، وما هو؟
قال: " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد (6) درهمين أو ثلاثة " (7).
[126] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟