من غيره " (1) (2).
[130] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟
قال: " إنما له الثمن فلا بأس بأخذه " (3).
[131] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنه (زنى ثم) (4) قال: لا أدري بمن (5) زنى بفلانة أو غيرها.
قال: " ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن (6)... ".
لم يتم الحديث. (7) [132] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته، فادعت أنها حامل منه، ما حالها؟
قال: " إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها (8) وبانت منه، وعليه المهر كاملا " (9).