صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (1).
[62] وسألته عن الرجل، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟
قال: " إذا كانا ثوبين فلا بأس " (2).
[63] وسألته عن الرجل، يرعف (3) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟
قال: " لا " (4).
[64] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا (5) صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ (6) (7) منه ".
[65] وسألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟
قال: " إذا كانت لا تنخع (8) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد (9)