الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (1).
[93] وسألته عن الرجل يبيع السلعة (2) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك، قال: " لا بأس " (3).
[94] وسألته عن رجل استأجر دارا بشئ مسمى (4)، على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (5).
[95] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فحل الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البيع (6) فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك، أيحل ذلك؟
قال: " إذا رضيا فلا بأس " (7).
[96] وسألته عن الأضحى بمنى، كم هو؟
قال: " ثلاثة أيام " (8).