قال: " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " (1).
[88] وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه خياط أو غيره فقال: اعمل فيه والاجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل له (2) ذلك؟
قال: " لا بأس " (3).
[89] وسألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (4) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟
قال: " إذا رضي فلا بأس به " (5).
[90] وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، أيحل ذلك؟
قال: " لا، هذا الربا محضا " (6).
[91] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (7).
[92] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن