قال: " إذا اتهم (1) أنها سرقة فلا تحل له، وإن لم يعلم فلا بأس " (2).
[127] وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا (3)، أيؤكل؟
قال: " يطرح ما شماه (4)، ويؤكل ما بقي " (5).
[128] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن، أيحل أكله؟
قال: " إن كان جرة (6) أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا.
فليهرقه (7)، ولا ينتفعن به في شئ " (8).
[129] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده، أيصلح ذلك له؟
قال: " يصنع الوالد بمال ولده ما شاء (9)، والهبة من الوالد (10) بمنزلة الصدقة