مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٧٨
أكله " (1).
[328] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، فخاف المسلم أن يحلق العبد بالقوم، أيحل قتله؟
قال: " إذا خاف أن يلحق العبد بالقوم - يعني العدو - حل قتله " (2).
[329] وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل له أن يجحده مثل ما جحده؟ (3).
قال: " نعم ولا يزداد " (4).
[330] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟
قال: " إذا تصدق بها حرمت عليه " (5).
[331] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس، أيصلح؟
قال: " لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (6) فصل المغرب ثم صلى على الجنازة " (7).
[332] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول، أو يخاف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (8).

(١) قرب الإسناد: ١١٨، مستدرك الوسائل ١٦: ١١٣ / ٣.
(٢) قرب الإسناد: ١١٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو.
(٣) في " م ": مثل ما جحد.
(٤) قرب الإسناد ١١٣ باختلاف يسير، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الايمان.
(٥) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٦) وجبت الشمس: غابت. " الصحاح - وجب - ١: ٢٣٢ ".
(٧) قرب الإسناد: ٩٩، وفي التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٦: لا صلاة في وقت... الخ.
(٨) قرب الإسناد: ٩٥، والفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، والتهذيب ٢: ٣٤٩ / 1446.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست