[333] وسألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟
قال: " لا " (1).
[334] وسألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟
قال: " لا بأس " (2).
[335] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير، إذا شاء صاحبه قبضه، هل عليه زكاة؟
قال: " لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (3).
[336] قال أبو الحسن علي بن جعفر، عن أخيه موسى: يضم أسبوعين (4) فثلاثة ثم يصلي لها (5) ولا يصلي عن أكثر من ذلك (6) (7).
[337] وسألته عن المريض، أيكتوي (8) أو يسترقي؟ (9).
قال: " لا بأس إذا استرقى بما يعرف " (10).
[338] وسألته عن المطلقة، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟