مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٧٧
أربعة أو خمسة " (1).
[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل أكله؟
قال: " لا " (2).
[324] وسألته عن صيد البحر، يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال: " إذا كان محبوسا فكل فلا بأس " (3).
[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات، أيؤكل؟
قال: " كله ما لم يتغير (4) إذا سمى ورمى " (5).
[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ (6).
قال: " إذا سمى " (7).
[327] وسألته عن رجل يلحق حمارا (أو ظبيا) فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟
قال: " إن (8) أدرك ذكاته ذكاه، وإن مات قبل أن يغيب عنه

(1) الوسائل: الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح.
(2) قرب الإسناد: 118، والوسائل: الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) قرب الإسناد: 118، والوسائل: الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) في هامش البحار: في نسخة: كله ما لم يتغيب.
(5) قرب الإسناد: 117.
(6) في " ق " و " م ": هل آكله؟
(7) قرب الإسناد: 117.
(8) في " ق ": إذا.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست