(فصل) فإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه قبل لأنه اطلاقه ينصرف إليه وان فسر بسكة غير سكة البلد أجود منها قبل لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ وكذلك ان كانت مثلها لأنه لا يتهم في ذلك وان كانت أدنى من سكة البلد لكنها مساوية في الوزن احتمل ان لا يقبل لأن اطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده فلا يقبل منه دونها كما لا يقبل في البيع ولأنها ناقصة القيمة أشبهت الناقصة في الوزن ويحتمل ان يقبل منه وهو قول الشافعي لأنه يحتمل ما فسره به وفارق الناقصة فإن في الشرع الدراهم لا تناولها بخلاف هذه ولهذا يتعلق بهذا مقدار النصاب في الزكاة وغيره وفارق الثمن فإنه ايجاب في الحال وهذا اخبار عن حق سابق (مسألة) (وان قال له علي الف إلى شهر لزمه مؤجلا ويحتمل ان يلزمه حالا) إذا أقربها مؤجلة بكلام متصل قبل منه وكذلك ان سكت للتنفس أو اعترضه سلعة ونحو ذلك ويحتمل ان تلزمه حالة ذكرها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال فلم يقبل كما لو قال له علي دراهم قبضته إياها (مسألة) (وان قال له علي الف زيوف وفسره بمالا فضة فيه لم يقبل وان فسره بمغشوشة قبل وكذلك ان فسرها بمعيبة عيبا ينقصها قبل لأنه صادق وان فسرها برصاص أو نحاس أو مالا
(٣١٤)