رب الدين إن مت فأنت في حل منه فهو جائز. كذا في فتاوى قاضيخان ولو قال إن مت فأنت برئ من ذلك لا يبرأ، وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت برئ مما لي عليك لا يبرأ. كذا في وجيز الكردري. ا ه. والتعليق موجود في كل. وقد فرق المؤلف بين قول الدائن إن مت من مرضي هذا، وبين إن مت بلا قيد، فجعل الأول تعليقا والثاني وصية ط.
والحاصل: أنه إنما لم يجز في الأول وجاز في الثاني مع أن التعليق موجود في كل، لان الأول مخاطرة وتعليق والثاني وصية. قوله: (جاز العمري) بالضم اسم من الاعمار صحاح. يقال أعمرته الدار عمري: أي جعلتها عليه يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليه، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. وفي الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر، ونحو أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذا العبد حياتك فإذا مت فهو لورثتي. نقاية وشرحها.
قال الشمني: وصورتها أن يقول: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري أو ما عشت أو مدة حياتك أو ما حييت فإذا مت فهي رد علي ا ه.
وقال الزيلعي والعمري هو أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه، فصح التمليك وبطل الشرط لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، ويبطل الشرط انتهى. وقال في شرح المجمع:
العمري هي هبة شئ مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط أن يعود إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له انتهى. فقول الشارح عمره يصح أن يرجع الضمير إلى الواهب أيضا كما في الشرنبلالية.
قوله: (لبطلان الشرط) أي شرط الرد على المعمر أو ورثته. قوله: (لا تجوز الرقبى) هي بالضم من المراقبة. وهي لغة: أن تعطي إنسانا ملكا وتقول إن مت فهو لك وإن مت فلي. كذا في المبسوط وغيره. وشريعة أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك ا ه. ويعني إن مت قبلي فهي لي: أي فكأنه قال له ارقب حياتي، فإذا مت وأنت حي فهي لك، فهو تعليق للتمليك بالشرط فلا يصح، وإنما لم تكن وصية، لأنه لم يعلقها بمطلق موته، بل بشرط أن يموت والمرقب حي فكانت مخاطرة، وهذا قول الإمام ومحمد، والعلة في عدم الجواز ما ذكره الشارح. قال أبو يوسف: إنها صحيحة، لأنها تمليك في الحال والشرط باطل، والأول هو الصحيح. مضمرات قوله: (وإذا لم تصح تكون عارية) أي إذا سلمها إليه لتضمن الرقبى إطلاق الانتفاع. حموي عن الينابيع: أي لأنه حينئذ قد أذن له بالانتفاع بها، وإنما لم يقيد بذلك، لان الهبة المبوب لها من شرطها التسليم. قوله: (لمعمره) بفتح الميم الثانية. قوله: (في حياته وموته) يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المعمر بفتح الميم، ومعنى كونها له في موته أنها من ماله المتروك عنه، ويحتمل رجوع الضمير إلى من في قوله من. قوله: (فهو سبيل الميراث) على تقدير مضاف في المبتدأ: أي فطريق الشئ المرقب طريق الميراث عن المرقب بالكسر.
وفي كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى: رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا، وهي ميراث، وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبي من بعدي والرقبى هي الحبيس وليس بشئ.