مناسبة ذكر هذه المسألة كتابة اسم غير المستحق، فإن المكتوب اسمه لا يستحق المكتوب. قوله:
(فالعطاء لمن كتب اسمه) عبارة البزازية: له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب اسم أحدهما في الديوان ويأخذ العطاء هو والآخر لا شئ له من العطاء، ويبذل من كان له العطاء مالا فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الامام العطاء له، لان الاستحقاق للعطاء بإثبات الامام لا دخل لرضا الغير وجعله، غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية في حرمان المستحق، وإثبات غير المستحق مقامه ا ه. قوله: (والصدقة كالهبة الخ) قال في العناية: لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط وتخالفها في الحكم ذكرها في كتاب الهبة ا ه. وقدم المصنف أحكام الهبة على الصدقة لعمومها في حق المسلم والكافر، وكثرت تفاريعها كما في المفتاح، وهو عكس ما هو المشهور من أن ما كثرت تفاريعه يؤخر لطول الكلام عليه. حموي. قوله: (لا تصح غير مقبوضة) أي لا تتم. قوله: (ولا في مشاع يقسم) قيد به لأنه لا تصح في مشاع لا يقسم. حموي.
فإن قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين.
قلت: المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع، يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم. بحر. قوله: (ولا رجوع فيها) الأولى غير أنه لا رجوع فيها لان عبارته توهم أنها مثلها فيه، وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال: تصدق على غني أو وهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الأولى، وللمعنى في الثانية.
والحاصل: أنها جملة مستأنفة وليست بداخلة تحت التثنية وإلا لفسد المعنى، فليتأمل. وضمير فيها للصدقة. وفي القدوري: الصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض، ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض ا ه. قوله: (ولو على غني) أي ولو تصدق على غني ليس له الرجوع، واختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله. بحر. وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة، ولعلهما قولان. تأمل. قال القهستاني: الفقير والغني يستويان في عدم العود. وقال بعضهم: إن له العود على الغني. ا ه. ثم رأيت الشمني ذكره حيث قال: ولو تصدق على غني لا يعود استحسان، والقياس أن يعود، وبه قال بعض أصحابنا الخ. قوله: (لان المقصود فيها الثواب) وقد حصل، قيل عليه أن حصول الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواجب عندنا خلافا للمعتزلة فلا يقطع بحصوله. ويمكن أن يقال: حصول الوعد بالثواب. أخي جلبي. قوله: (فالقول للواهب) لأنه الدافع فهو أدرى بجهة الدفع.
أقول: ونقل الرملي في حاشيته على المنح عن الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي مسائل المنية:
رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول للزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية لأنه منكر للهبة.
أقول: وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب التمليك، ولا شك في فساده