بعضها: فللمقر ولاية قبضه، وهذا الموافق لما في البزازية، فليراجع فإنه مهم. قوله: (وتمامه في الأشباه من أحكام الدين) لعل الضمير راجع إلى الدين أي تمام بيان أحكامه، وإلا فلم يتكلم في الأشباه على هذه المسألة ط.
أقول: وعبارتها وفي وكالة الواقعات الحسامية: لو قال وهبت منك الدراهم إلي لي على فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز، لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال. ا ه. وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسليط، لكن ينافيه ما قدمناه عن الأشباه. فتأمل. قوله: (لي على فلان) أي وإن زاد لفظ لي، ولذا استشكله الشارح. قوله: (بزازية الخ) والبزازي تبع ما في الخلاصة، وسبق في الاقرار الاعتراض عليها وسبق تأييد الاعتراض. قوله: (قلت هو مشكل الخ) أقول: هذا الاشكال ذكره المصنف في منحه أيضا.
وأجاب عنه الرملي في حاشية المنح في كتاب الاقرار فقال بعد كلام طويل: والحاصل أن الاقرار يصح مطلقا بلا قبول، ولا يلزم لو كان المقر له غائبا ولعدم لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره، فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس من شرط صحة الاقرار، وأما لزومه فشئ آخر، والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم. وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظر، إذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغائب والحاضر مع أن الظاهر أن بينهما فرقا في الحكم، ألا ترى إلى قوله في الخانية: ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فصح رده. وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم، فظهر الجواب وزال الاشكال بما قررناه والحمد لله تعالى ا ه. قوله: (لأنه مع الإضافة إلى نفسه) أي مع إسناد المال إليه. قوله: (فتأمله) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان:
أي في نفس الامر فلا إشكال ا ه. ح. لكن يقال فيه: إنه متى أمكن الحقيقة، فلا يعدل إلى المجاز وتقدم في الاقرار ما يقوي إشكال الشارح، ولعل المراد بالإضافة في قوله الدين الذي لي على فلان إضافة نسبة لا ملك كما في قولهم: جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار، وكذا جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي.
أقول: ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف، فإنه قال في القنية راقما لعلي السغدي: إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافة إلى نفسه في الاقرار، وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار، ثم رقم لنجم الأئمة البخاري إقرار في الحالين لا تمليك ا ه. قال في إقرار المنح: فيفيد أن في المسألة خلافا، ولكن الأصل المذكور هو المشهور، وعليه فروع في الخانية وغيرها، وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض، وأجبنا عنها بجواب حسن، فارجع إليه قوله: (اصطلحا الخ)