وفي التركة ديون فإن الموصى له يملك من الديون بقدر وصيته: أي يملك المطالبة، وإنما يصير ملكا حقيقة إذا صار عينا. قوله: (وإذا سلطه على قبضه) أي وقبضه فيصح: يعني لأنه يصير حينئذ وكيلا عن الدائن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه كما ذكره الحموي، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط. أشباه.
قال في جامع الفصولين: هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه، فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه انتهى.
فتنبه لذلك. رملي قوله: (فيصح الخ) وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الآمر ثم أصيلا في القبض لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض، وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح، لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال، وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه. قوله:
(ومنه) أي مما استثنى. قوله: (ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه) أي وامرأته بالقبض. بزازية.
وفي الأشباه في أحكام الدين: وهبت مهرها من أبيها أو لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا، لأنها هبة الدين من غير من عليه الدين، ومثله في مجموعة مؤيد زاده. قوله:
(فالمعتمد الصحة للتسليط) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله ومنه. وفي الخانية: وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض. ا ه. فقول الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما وعادة كما فهمه السائحاني وغيره.
قال في الحاوي القدسي: إن سلطته علي قبضه وهو الصواب، لكن ينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه، فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ويقبضه لابنه، أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه؟ يراجع. قوله: (ويتفرع على هذا الأصل) أي الذي ذكره المصنف. قوله: (لم يجز) إلا أن يسلطه الدائن على المديون ويقبضه منه، ونقل في الأشباه قولين: بالجواز، وعدمه وقدم الجواز وظاهره اعتماده.
قال في القنية: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز. وفي ط: وصك بخلافه ا ه. ومنه ومما في الأشباه يعلم أن التفريع على أحل القولين. قوله: (ولو كان وكيلا بالبيع) أي فقضى للموكل الثمن ليصير ما بذمة المشتري له لا يصح فيكون القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله. أشباه. إلا أن يسلطه الموكل على القبض بعد الدفع. أما قبله فالولاية في الطلب له كما لا يخفى. قوله: (وليس منه) أي من تمليك الدين من غير من عليه الدين. قوله: (حيث صح إقراره) أي قضاء، أما في الديانة فلا يحل له الدين إذا لم يكن له في نفس الامر، لان الاقرار ليس سببا للملك مع أن التمليك هنا لا يفيد ما لم يأمره. قوله: (فللمقر له قبضه) فإذا دفعه إليه برئ وكذا إذا دفع إلى المقر كما في المنح، وأكثر النسخ كما هنا، وفي