تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
والبنت وبنت الابن وللواحد من ولد الأم السدس وللأكثر الثلث ذكورهم واناثهم
____________________
مثل حظ الأنثيين، ومع الأخت الوحدة لأب وأم السدس تكملة للثلثين لها ويسقطن بالأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن آخر لأب فيعصبهن لما تلونا وبينا، ويأتي فيهن خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في مقاسمة الاخوة بعد فرض الأختين لأب وأم. والكلام في الأخوات كالكلام في البنات والنص الوارد فيهن كالنص الوارد في البنات فاستغنينا عن البحث فيهن بالبحث في البنات لأن طريق البحث فيهما واحد. قال رحمه الله: (وعصبهن اخوتهن) يعني يعصب الأخوات لأب وأم أو لأب إخوتهن يعني الموازي لهن والاخوة ليس بقيد، وكذا يعصبهن الجد عند عدم الأخ الموازي لهن فيقاسمها الجد. وفي كشف الغوامض: ولا يعصبهن الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا اه‍. دليله قوله تعالى * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء) * الآية. قال رحمه الله: (والبنت وبنت الابن) يعني يعصب الأخوات البنت وبنت الابن لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة وورث معاذ رضي الله عنه البنت النصف والأخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يومئذ.، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة وابنة ابن وأخت للبنت النصف ولابنة الابن السدس والباقي للأخت، وجعل المصنف البنت ممن يعصب الأخوات وهو مجاز، وفي الحقيقة لا تعصبهن وإنما يصرن عصبة معها لأن البنت بنفسها ليست بعصبة في هذه الحالة فكيف تعصب غيرها بخلاف الاخوة على ما يجئ عن قريب، وهذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن ابن عباس أنه أسقط الأخوات بالبنت واختلفت الرواية عنه في الاخوة والأخوات في رواية عنه الباقي كله للاخوة، وفي رواية الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قيل هو الصحيح من مذهبه. وكذلك لو كان مع البنت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب في رواية الباقي للأخ وحده، وفي رواية عنه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو احتج بقوله تعالى * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * فإرثها مشروط بعدم الولد واسم الولد يشمل الذكر والأنثى، ألا ترى أن الله تعالى حجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن بالولد، والام من الثلث إلى السدس واستوى فيه الذكر والأنثى. وللجمهور ما روينا واشترط عدم لولد فيما تلا إنما كان لارثها النصف أو الثلثين بطريق الفرض ونحن نقول: إنها لا ترث مع البنت فرضا وإنما ترث على أنها عصبة، ويحتمل أن يراد بالولد هنا الذكر وقد قامت الدلالة على ذلك وهو قوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني أخاها يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر لأن الأمة اجتمعت على أن الأخ يرث تعصيبا مع الأنثى من الأولاد أو نقول: اشتراط عدم الولد إنما كان لارث الأخ جميع ما لها وذلك يمتنع بالولد وإن كان أنثى.
قال رحمه الله: (وللواحد من ولد الام السدس وللأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم سواء)
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 378 379 380 381 383 385 386 ... » »»
الفهرست