تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
وللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير ومن يدلي بغيره حجب به والمحجوب يحجب كالإخوين أو الأختين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع
____________________
الموالاة فقد صح منه عقد الموالاة ولم يصح منه الاقرار بالأخ وابن العم.
قال رحمه الله: (ثم عصبته على الترتيب) أي عصبة الولي ومعناه إذا لم يكن للمعتق من النسب على الترتيب الذي ذكرنا فعصبته مولاه الذي أعتقه فإن لم يكن مولاه فعصبته عصبة المعتق وهو المولى على الترتيب الذي ذكرناه بأن يكون جزء من المولى أولى وإن سفل، ثم أصوله ثم جزء أبيه ثم جزء جده يقدمون لقوة القرابة عند الاستواء أو بعلو الدرجة عند التفاوت. قال رحمه الله: (واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير) وهن أربع من النساء: البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم والأخوات لأب وغيرهن لا يصرن عصبة بأخوتهن وقد بيناه في بيان ميراثهن. وقوله بأخوتهن هذا في البنات والأخوات ظاهر لأن عصبتهن تقتصر عليهم، وأما بنات الابن فإنهن يصرن عصبة بأبناء أعمامهن أيضا وإن سفل كما ذكرنا في مسائل النسب فيكون معناه في حقهن بأخوتهن أو من له حكم إخوتهن، والمصنف ذكر حكم العصبات عنا واستوفاه إلا العصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات، وإنما ترك ذكرهن لأنه ذكرهن فيما يقدم وقد شرحناه هناك فلا نعيده. وإنما جعلهن مع البنات عصبة بغيرهن ومع إخوتهن عصبة لأن ذلك الغير وهو البنات شرط ليصير ورثهن عصبة ولم يجعلهن عصبة بهن لأن نفسهن ليس بعصبة فكيف يجعلن غيرهن عصبة بهن بخلاف ما إذا كن مع إخوتهن لأن الاخوة بأنفسهن عصبة فيصرن به عصبة تبعا. قال رحمه الله: (ومن يدلي بغيره حجب به) أي بذلك الغير سوى ولد الام فإنه يدلي بالام ولا تحجبه بل هي تحجب بالاثنين منهم من الثلث إلى السدس على ما بينا. وإنما تحجبه الام لأنها لا تستحق جميع التركة ولا يرث هو إرثها لأنها ترث بالولادة وهب الاخوة فلا يتصور الحجب فيه بخلاف الجد حيث يحجب الإخوة والأخوات كلهم لأنه يستحق جميع التركة، وبخلاف الجدة حيث تحجب بالام لأنها ترث ميراث الام والام به أولى منها لأنها أقرب، وبخلاف الأب حيث يحجب الجد والجدة والاخوة والأخوات كلهن لأنه يستحق جميع التركة، وكذلك الابن يحجب ابنه لما ذكرنا ويكون الحاجب أقرب كالأعمام يحجبون بالاخوة وبأولادهم وكأولاد الأعمام والاخوة يحجبون بأعلى درجة منهم. قال رحمه الله: (والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الام من الثلث إلى السدس مع الأب) وهما لا يرثان معه لأن إرث الاخوة مشروط بالكلالة وإرث الام الثلث مشروط بعدم الاثنين من الاخوة، وروي عن ابن عباس في أب وأم وثلاث أخوات للأم السدس وللأخوات السدس وما بقي للأب فجعل للاخوة ما نقص من نصيب الام، وبيانه آية الكلالة تمنع من ذلك وآية حجب الام بهم أيضا لا توجب لهم ما نقص من نصيبهما فيحجبونها من غير أن يحصل لهم شئ.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 383 385 386 387 391 395 396 ... » »»
الفهرست