تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
علا ثم الأخ وأم ثم الأخ ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب
____________________
الله: (ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب) وإنما قدموا على الأعمام لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للاخوة عند عدم الولد والوالد بقوله تعالى * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * فعلم بذلك أنهم يقدمون على الأعمام لأنهم جزء الجد، وإنما قدم الأخ لأب وأم لأنه أقوى نسبا من الجانبين فكان ذا قرابتين بنى العلات وكذا الأخت لام وأب تقدم إذا صارت عصبة على الأخت لأب لما ذكرنا ولهذا يقدم في الفرض فكذا في العصوبة. قال رحمه الله: (ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب) أي أولاهم بالميراث بعد الاخوة أعمام الميت لأنهم بعد ذلك جزء الجد فكانوا أقرب وقد قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلا أولى رجل ثم أعمام الأب لأنهم أقرب بعد ذلك لأنهم جزء الجد ثم أعمام الجد لأنهم أقرب بعدهم. وقوله على الترتيب أي على الترتيب الذي ذكرنا في الاخوة وهو أن يقدم العم لأب وأم على العم ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم، وكذا يعمل في أعمام الأب يقدم منهم ذو قرابتين عند الاستواء في الدرجة وعند التفاوت في الدرجة يقدم الاعلى. قال رحمه الله: (ثم المعتق) لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب وهو آخر العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام لمن أعتق عبدا مات ولم يدع وارثا كنت عصبة له. قال في التعصيب من جهة النسب فهو نوعان: مولى العتاقة ومولى الموالاة. أما الكلام في مولى العتاقة فنقول: تكلم المشايخ في سبب استحقاقه الإرث قال بعضهم شبيه الاعتاق والنص يشهد له قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق وقال بعضهم: شبيه الملك على المعتق وهو الصحيح ألا ترى أن من ورث قريبه حتى عتق عليه وكان ولاؤه له ولا إعتاق ههنا. وفي المضمرات: لا يباع الولاء ولا يوهب لأنه ليس بمال. وفي الزيادات: ومن الناس من أجاز هبته والصحيح ما قلنا ويكون لأقرب الناس عصبة من المعتق حتى لو مات مولى العتاقة وترك ابنه وبنته ثم المعتق فميراثه لابن المعتق ولا شئ لبنت المعتق، وكذلك إذا مات مولى العتاقة وترك أبا وابنا ثم مات المعتق كان ميراثه لابن المعتق ولا شئ لأبيه لأن الابن أقرب العصبات إليه. فالحاصل أن الولاء نفسه لا يورث بل هو للمعتق على حاله ألا ترى أن المعتق ينسب بالولاء إلى المعتق دون أولاده فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب إليه حقيقة ثم يخلفه فيه أقرب عصبة كما يخلف في ماله فينظر إلى موت المعتق إذ مولى العتاقة لو كان حيا في هذه الحالة ومات من يرثه من عصباته وهو أقرب الناس إليه فيرث ذلك الشخص من المعتق. وفي الذخيرة: وهذا الذي ذكرنا أن الولاء لا يورث ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف أنه يورث ويقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا روي عن عبد الله بن مسعود في رواية وبه
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الترتيب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 378 379 380 381 383 385 386 387 391 395 ... » »»
الفهرست