تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
كبنات الصلب عند عدمهن وللأب كبنات الابن مع الصلبيات وعصبهن اخوتهن
____________________
مشتق من قولهم تشبب فلان بفلانة إذا أكثر من ذكرها في شعره، وتشبب القصيدة بحسنها ويرتبها بذكر البناء أو من شبب النار إذا أوقدها فالفرس تشب شبا إذا رفع يديه جميعا وأشببه أنا إذا نصحته بذلك لأنه خروج وإيقاع يقال أشب النار من درجة إلى آخر كحال الفرس في تراويه أي وشبابته فصار لبنات الابن أحوال ست: الثلاثة المذكورة في البنات والسدس مع الصلبية والسقوط بالابن وبالصلبيتين إلا أن يكون معهم غلام. قال رحمه الله: (والأخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن) أي عند عدم البنات وبنات الابن حتى يكون للواحدة النصف وللثنتين الثلثان ومع الاخوة لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * وقد ذكرنا أن الأخت لأب وأم حالين سهم وتعصيب إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ابن وإن سفل ولا جد أب الا ب وإن علا والأخوات لأب وأم سهم الواحدة النصف وسهم الاثنين فصاعدا الثلثان ولا يزاد على الثلثين وإن كثرن، فإن كان له جد أب الأب فالجد عند أبي حنيفة يحجب الأخوات كلها كالأب، وعندهما لا تحجب. وإن كان الميت ابن أو ابنة ابن فالأخت في هذه الحالة عصبة تأخذ النصف بنت الابن فرضها النصف فتصير عصبة مع البنت ومع بنت الابن، وكذلك إذا كان معها في درجتها أخ ذكر للأب وأم يصير عصبة. وفي الكافي: ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين والأخت لأب كأولاد الابن مع الصلبية بالاجماع للواحدة النصف وللأكثر الثلثان عند عدم الاخوة لأب وأم ولهن السدس مع الأخت لأب وأم تكملة الثلثين ولهن الباقي مع البنات أو مع بنات الابن. وفي الظهيرية: والتشبب في ميراث الإخوة والأخوات رجل مات وترك ثلاثة إخوة متفرقين بأن مات وخلف أخوين لأب وأم وأربعة أخوة لأب وأربعة أخوة لام فللاخوة لام الثلث والباقي للاخوة لأب وأم ولا شئ للاخوة للأب. ولو ترك أختين لأب وأم وأربع أخوات لأب وأربع أخوة وأربع أخوات لأم على التخريج الذي بينا فيكون الثلثان بين الاخوة والأخوات لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات الرجل وترك ابنة وأختا لأب وأم فللابنة النصف والباقي للأخت من قبل الأب والام بالعصوبة، وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأختا لأب وأم فللزوج النصف وللأخت النصف بالفريضة، ولو كانتا أختين فلهما الثلثان ويعول الحساب ولا يكون لهما الباقي لأن الأخت لا تصير عصبة إلا في ثلاث مواضع: أحدها الأخوات مع البنات عصبات، والثاني إذا خالط الإناث ذكر صرن عصبة، والثالث الأخ مع الام والأب والجد حال عدم الأب.
قال رحمه الله: (وللأب كبنات الابن مع الصلبيات) حتى يكون للواحدة من الأخوات لأب النصف عند عدم الأخوات لأب وأم وللبنتين الثلثان فصاعدا ومع الإخوة للأب للذكر
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 373 374 375 376 378 379 380 381 383 385 ... » »»
الفهرست