تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
اختلاف جهة القرابة للأب ضعف قرابة الأم وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف والفروض نصف وربع وثمن وثلثان
____________________
قال رحمه الله: (والترجيح بقرب الدرجة) يعني إرثهم بطريق العصوبة فيقدم الأقرب على الابعد في كل صنف منهم كما في العصبات. قال رحمه الله: (ثم يكون الأصل وارثا) أي إذا استويا في الدرجة فمن يدلي بوارث أولى من كل صنف لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث بدليل تقديمه عليه في استحقاق الإرث فكان من يدلي به أقوى وللقوة تأثير في التقديم ألا ترى أن بني الأعيان يقدمون على بني العلات في العصوبة لهذا المعنى. قال رحمه الله: (وعند اختلاف جهة القرابة للأب ضعف قرابة الام) أي إذا كان بعض ذوي الأرحام من جهة الأب وبعضهم من جهة الام كان لمن هو من جهة الأب الثلثان ومن هو من جهة الام الثلث لما روينا من قضية عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولان قرابة الآباء أقوى فيكون لهما الثلثان والثلث لقرابة الام، وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والخالات. قال رحمه الله: (وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان) أي اتفقت صفة من يدلون به في الذكورة والأنوثة ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبدانهم حتى تجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والمراد بالأصول المدلي بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لم يكونوا. قال رحمه الله: (وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف) أي إن لم تتفق صفة الأصول يعتبر العدد من الفروع المدلون بهم والصفة من البطن المختلفة فيقسم المال على ذلك البطن فيعتبر عدد كل واحد من ذلك البطن بعد فروعه حتى يجعل الذكر الذي في ذلك البطن ذكورا بعد فروعه. والأنثى الواحد إناثا تعدد فروعها وتعطي الفروع ميراث الأصول. وإذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن اختلف على الصفة التي ذكرنا، ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة بعد القسمة، فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أول بطن اختلف به ذلك، وكذا ما أصاب الإناث وهكذا يعمل إلى أن ينتهي إلى الذين هم أحياء، وهذا قول محمد. وعند أبي يوسف والحسن بن زياد تعتبر أبدان الفروع سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت. ولو كان لبعضهم جهتان أو أكثر تعتبر الجهتان والجهات فيرث بكل جهة غير أن أبا يوسف يعتبرها في الفروع، ومحمد رحمه الله في الأصول بخلاف الجدة حيث لا ترث إلا بجهة واحدة عند أبي يوسف. وذو الرحم يرث بالجهتين عنده في الصحيح. والفرق له على هذه الرواية أن الجدة تستحق الإرث باسم الجدة والاسم لا يختلف بينهن وارث ذوي الأرحام ثم بالقرابة فيتعدد بتعددها. وقول محمد أصح في ذوي الأرحام جميعا وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة. قال رحمه الله: (والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) أي الفروض المقدرة في كتاب الله هذه الستة وهي نوعان على التصنيف إن بدأت بالأكثر
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 391 395 396 397 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست