تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
سواء وحجبن بالابن وابنه وإن سفل وبالأب وبالجد والبنت تحجب ولد الأم فقط
____________________
كقوله تعالى * (وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة قوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * والمراد به أولاد الام لأن أولاد الام والأب مذكورون في آية النصف على ما ذكرنا من قبل ولهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم وإطلاق الشركة يقتضي المساواة كما إذا قال شريكي فلان في هذا لمال أو قال له شركة لأن الله تعالى سوى بينهما حالة الانفراد فدل ذلك على استوائهما على حالة الاجتماع.
وفي المضمرات: ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لام فله السدس والباقي بينهما وصورته أن يكون إخوة لام وأب أو لأب فقط ولكل منهما امرأة وابن منها ثم إن الأكبر طلق امرأته أو مات عنها فتزوج بها الأصغر فولدت له ابنين ثم مات الأصغر والأكبر ثم مات ابن الأكبر فقد مات عن ابني عم أحدهما أخ لا فأصل المسألة من ستة وتصح من اثني عشرة، وللأخ من الام سبعة سهمان فرض وخمسة بالتعصيب. قال رحمه الله: (وحجبن بالابن وابنه وإن سفل وبالأب وبالجد) أي الأخوات كلهن يحجبن بهؤلاء المذكورين وهم الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، وكذا الاخوة يحجبون بهم لأن ميراثهم مشروط بالكلالة. واختلفوا في الكلالة هل هي صفة للميت أو للورثة أو للتركة وقرئ يورث بكسر الراء وفتحها وأيا ما كان يشترط لتسميته به عدم الوالد والولد للميت فيسقطون بهم. والكلالة مشتقة من الإحاطة ومنه إلا كليل لاحاطته بالرأس وكذا الكلالة من أحاط بالشخص من الاخوة الأخوات فقيل أصلها من البعد يقال كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت، ويقال حمل فلان على فلان ثم كل عنه أي تركه وبعد عنه وغيره قرابة الولاء بعيدة بالنسبة إلى الولاد. قال الفرزدق في شعر:
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن أبي مناف عبد شمس وهاشم قال رحمه الله: (والبنت تحجب ولد الام فقط) يعني البنت تحجب الاخوة والأخوات من الام ولا تحجب الاخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب لأن شرط إرث ولد الام الكلالة ولا كلالة مع الولد والبنت ولد فتحجبهم، وكذا بنت الابن لأن ولد الابن يقوم مقامه. فإن قيل: وجب أن لا ترث الاخوة والأخوات لأب وأم أو لأب فقط مع البنت وبنت الابن لأن شرط إرثهم الكلالة. قلنا: الكلالة شئ شرطت في حق إرثهن النصف أو الثلثين ولا ترث الكل بالعصوبة، فإذا انتفت الكلالة انتفى هذا الإرث المشروط بها فيستحقون الإرث المشروط بالعصوبة مع البنت بنص آخر كما بينا بخلاف أولاد الام فإن جميع إرثهم مشروط بالكلالة فينتفي بعدمها فصار للاخوة لأب وأم خمس حالات: النصف للواحدة والثلثان للأكثر والتعصيب بأخيهن والتعصيب مع البنات والسقوط مع الابن. وللأخوات للأب سبعة أحوال:
الخمسة المذكورة، والسدس مع الأخت الواحدة من الأب والام والسقوط باثنتين من الأخوات من الأبوين كما تقدم. وللأخوات للام ثلاثة أحوال: السدس للواحدة والثلث للأكثر
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 378 379 380 381 383 385 386 387 ... » »»
الفهرست