تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
بالقربى والكل بالأم وللزوج النصف ومع الولد وولد الابن وإن سفل الربع وللزوجة
____________________
قال رحمه الله: (وذات جهة كذات جهتين) يعني الجدة إذا كانت من جهة واحدة والأخرى لها جهتان فهما سواء في الميراث. قال في الأصل: وإن كانت للميت جدة من جهة واحدة وجدة من جهتين أو ثلاثة جهات قال أبو يوسف: لا عبرة لكثرة الجهات والسدس بينهن بالسوية. وقال محمد: لكثرة الجهات عبرة والسدس بينهن على عدد الجهات وصورتها من جهتين: امرأة زوجت ابنة ابنها من ابن ابنها فولد بينهما غلام فهذه المرأة لهذا الغلام جدة من جهتين فإنها أم أم أم هذا الغلام وأم أب أب هذا الغلام، فلو مات هذا الغلام وترك هذه الجدة وجدة أخرى من جهة الأب فهي أم أم أبيه. قال أبو يوسف:
السدس بينهما بالسوية. وقال محمد: السدس بينهما أثلاثا ثلثاه لذات الجهتين وثلثه لذات الجهة الواحدة وصورتها من الجهات الثلاثة هذه المرأة المزوجة زوجت بنت بنت بنت لاخرى من هذا الغلام المولود فولد بينهما غلام فإن هذه الزوجة لهذا الغلام المولود الثاني من ثلاث جهات من جهة هي أم أم أم أمه وهي من جهة هي أم أم أم أبيه ومن جهة أم أب أب أبيه، فلو مات هذا الغلام وترك هذه الجدة وجدة أخرى من قبل الأب وهي أم أم الأب فعلى قول أبي يوسف أن السدس بينهن بالسوية. وعلى قول محمد على أربعة أسهم ثلاثة أسهم للجدة هذه وسهم واحدة للجدة الأخرى. قال رحمه الله: (والبعدى تحجب بالقربى) سواء كانا من جهة واحدة أو من جهتين، وسواء كانت القربى وارثة أو محجوبة بالأب أو بالجد. وفي رواية عن ابن مسعود لا تحجب الجدات إلا الام وفي رواية عنه وعن زيد بن ثابت أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الام وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن تعطى كل واحدة منهن حكم من تدلي به والأب لا يحجب الجدات من قبل الام فكذا أمه والام تحجب كل واحدة هي أبعد منها فكذا أمها. ولنا أن الجدات يرثن باعتبار الولاد فوجب أن يقدم الأدنى على العبدي كالأب الأدنى مع الأب الابعد وليس كل حكم ثبت بواسطة يثبت لمن تدلى به ألا ترى أن أم الام لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالام والأب بخلاف ذلك. قال رحمه الله: (والكل بالام) أي حجب الجدات كلهن بالام والمراد إذا كانت الام وارثة وعليه الاجماع، والمعنى فيه أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة والام أبلغ حالا منهن في ذلك فلا يرثن معها، ولأنها أصل في قرابة الجدة التي من قبلها إلى الميت وتدلي بها فلا ترث مع وجودها لما عرف في باب الحجب، فإذا حجبت التي من قبلها كانت أولى أن تحجب التي من قبل الأب لأنها أضعف حالا منها ولهذا تؤخر في الحضانة فتحجب بها. وكذا الأبويات منهن يحجبهن بالأب إذا كان وارثا. روي عن عثمان وعلي والزبير وسعد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبه أخذ جمهور العلماء، وروي عن عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الطفيل عامر بن واثلة أنهم
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 365 367 370 371 373 374 375 376 378 379 ... » »»
الفهرست