تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
واحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت وذات جهة كذات جهتين والبعدى تحجب
____________________
فاسم الولد في المتلو يتناول الولد وولد الابن علي قول جمهور الصحابة، وروي عن ابن عباس أنه لا تحجب الام من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم عملا بظاهر الآية فإن الاخوة جمع وأقله ثلاثة. والجمهور على أن الجمع يطلق على المثنى قال الله تعالى * (وهل أتاك نبأ الخصم إذا تسوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض) * فأعاد ضمير الجمع في تسوروا ودخلوا وفي منهم عى المثنى الملكان اللذان دخلا عليه كما في محله عرف ومثل هذا كثير شائع في كلام العرب. قال رحمه الله: (ومع الأب واحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما) فيكون لهما السدس مع الزوج والأب والربع مع الزوجة والأب لأنه هو الثلث الباقي بعد فرض أحدهما فصار للام ثلاثة أحوال: ثلث الكل، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، والسدس. وقد ذكرنا الكل بتوفيق الله تعالى ولذا جعل الله للام ثلث ما ترثه هي والأب عند عدم الولد والاخوة لا ثلث للكل لقوله تعالى * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * أي ثلث ما يرثانه والذي يرثانه مع أحد الزوجين هو الباقي من فرضه ولأنها لو أخذت ثلث الكل يكون نصيبها ضعف نصيب الأب مع الزوج أو قريبا من نصيبه مع الزوجة والنص يقتضي تفضيله عليها بالضعف إذا لم يوجد الولد والاخوة ولهذا قال ابن مسعود في الرد عليه: ما أراد الله تفضيل الأنثى على الذكر. وقال زيد: لا أفضل الأنثى على الذكر. ومرادهما عند الاستواء في القرابة والقرب، وأما عند الاختلاف فلا يمتنع تفضيل الأنثى على الذكر ولهذا لو كان مكان الأب جد كان للام ثلث الجميع فلا يبالي بتفضيلها عليه لكونها أقرب منه. وأما عند أبي يوسف لها ثلث الباقي أيضا مع الجد وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما فإنهما ما كانا يفضلان الام على الجد.
قال رحمه الله: (وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت) قال في الأصل: والكلام في الجدات في مواضع في ترتيبهن ومعرفة الصحيحة من الفاسدة منهن وفي قدر ميراثهن وفيما يسقطن به، فالأول كل شخص له جدتان أم أم وأم أب ولأبيه وأمه كذلك وهكذا إلى كل واحد من الأصول إلى أن ينتهي إلى آدم وحواء عليهما السلام، فالصحيحة منهن من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين، والفاسدة من تخلل في نسبتها ذكر وذلك جد فاسد، فمن يدلى به يكون فاسدا ذكرا كان أو أنثى، وعند سعد ابن أبي وقاص الفاسدة من تدلي بذكر مطلقا. وإذا أردت تنزيل كل عد من الجدات الوارثات المتحاذيات فاذكر أولا لفظة أم أم بمقدار العدد الذي تريده ثم نقول ثانيا أم أم وتجعل مكان الام الأخيرة أبا ثم في كل مرة تبدل مكان الام أبا على الأول إلى أن تبقى لفظة
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 365 367 370 371 373 374 375 376 378 ... » »»
الفهرست