تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
وترتيبهم كترتيب العصبات والترجيح بقرب الدرجة ثم يكون الأصل وارثا وعند
____________________
ونحن نقول به. فإن قيل: لا حجة لكم في الآية لأنها تزلت برد التوارث بالاخاء ويحتمل أن يكون المراد بها العصبة وأصحاب السهام وليس فيها دلالة على أن المراد بها غيرهم قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وهي عامة فيعمل بعمومها على أن كثيرا من أصحاب الشافعي منهم شريح خالفوه وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال فصرفه في غير المصارف.
قال رحمه الله: (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه لأن العصبة أولى. وكذا الرد على ذي السهام أولى من ذوي الأرحام لأنهم أقرب إلا الزوجين وأنهما لا قرابة لهما مع الميت فلهذا عليهما ما فضل من فرضهما وعليه عامة الصحابة، وكان عثمان بن عفان يرد على الزوجين أيضا وقد عرف في موضعه. قال رحمه الله: (وترتيبهم كترتيب العصبات) يعني ترتيب ذوي الأرحام في الإرث كترتيب العصبات يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الاخوة وبني الاخوة لام وإن نزلوا، ثم فرع جده وجدته كالعمات والأعمام لام والأخوال والخالات وإن بعدوا فصاروا أربعة أصناف. وروي أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن أولادهم بالميراث الأصول والأول أصح لأن الفرع أقرب كما في العصبات. وفي المضمرات وهم عشرة: أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ وبنت العم والخال والخالة وأب الام وعم الام والعمة وولد الأخ ومن أدلى بهم. وفي العثماني وهم خمسة أصناف: أولهم أولاد البنات، والثاني الجد الفاسد والجدات، والثالث أولاد الأخوات لا ب وأم أو لأب وأولاد بنات الابن وأولاد الإخوة والأخوات لام وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء الاخوة كلهم، والرابع الأعمام لام والأخوال والخالات والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، والخامس عمات الآباء والأمهات كلهم وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء بالام وأعمام وأمهات كلهم وأولاد هؤلاء فأولاهم بالميراث أولهم ثم ثانيهم ثم ثالثهم ثم رابعهم ثم خامسهم وفي رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى، وروي عن أبي حنيفة أن الجد الفاسد أولى بالميراث من أولاد البنات وأولاد بنات الابن. وقال أبو يوسف ومحمد: وأولاد الأخوات وبنات. الاخوة أولى من الجد الفاسد أبو الام وكل واحد أولى من ولده أولى من أبويه عندهما. وفي الظهيرية: وقد صح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في تقديم أولاد البنات وعليه الفتوى، والحكم فيهم إنه إذا انفرد واحد منهم يستحق جميع المال وهذا لأن ذوي الأرحام يرثون على التعصيب من وجه لأنهم يرثون
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 391 395 396 397 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست