تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات لا أولادهم السدس ومع الأب
____________________
في حق الجد وإن لم يكن وارثا في حق الأخ لأب وأم فتكون المقاسمة والثلث سواء، فيعطي للجد الثلث والثلثان للأخوين لكل أخ ثلثه وهذا كما يقول في الأخوين مع الأب يرد الام من الثلث إلى السدس ومع ذلك لا يرثان مع الأب. وذكر في المضمرات أن المسائل المتعلقة بالاخوة خمسة أحدهما الشركة وهي أن تترك المرأة زوجها وأما وجدا أو إخوة من أم وأخا من أب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الام الثلث ولا شئ للأخ من الأب والام وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويشترك أولاد الأب والام مع أولاد الام في الثلث كأنهم أولاد أم واحد سواء فيه الذكر والأنثى، وهذا قول عمر رضي الله عنه وبه أخذ مالك والشافعي، وكان عمر رضي الله عنه يقول أولا كما يقول أبو بكر رضي الله عنه ثم رجع إلى قول غيره، وسبب رجوعه أنه سأل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من أولاد الأب فقال: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة والأب لا يزيد إلا قربا فأطرق عمر رأسه متأملا ثم رفع رأسه فقال: صدقوا هم سواء أم واحدة فنشركهم في الثلث فسميت المسألة مشتركة لتشريك عمر، وحمارية لقول القائل. وأما المسألة المنبرية والثالثة الأكدرية والرابعة العثمانية وقد مرت. وأما الخامسة الحمزية وهي ثلاث أخوات متفرقات وثلاث جدات متحاذيات وجد هو أب الأب تحجب أم الأب بأب الأب وتحجب الأخت من الام أيضا والأخت من الأب تدخل في المقاسمة وتخرم بغير شئ على الخلاف، وتخرج المسألة من اثني عشر بعد القطع وإنما سميت حمزية لأن حمزة بن حبيب فعلها. وفي الذخيرة فصل في الحجب: يجب أن يعلم بأن الحجب على نوعين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان يرد على الكل إلا على ستة: الزوج والزوجة والأب والام والبنت والابن. وحجب النقصان لا يرد إلا على ثلاثة: الزوج والزوجة والام والحجب على نوعين: حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلى سهم وذلك لخمس نفر: الزوجين والام والجدة وبنت الابن والأخت لأب.
وحجب حرمان والورثة فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال وهم ستة وهذا ينبني على أصلين: أحدهما أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الام فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها التركة، والثاني الأقرب فالأقرب كما في العصبات.
قال رحمه الله: (وللأم الثلث) وذلك عند عدم الولد ولد الابن لما تلونا وعند عدم الاثنين من الاخوة والأخوات على ما نبين. قال رحمه الله: (ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الاخوة والأخوات لا أولادهم السدس) يعني مع واحد من هؤلاء المذكورين لا ترث الثلث وإنما ترث السدس لما تلونا ولقوله تعالى * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) *
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 365 367 370 371 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست