تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
ذو سهم مقدر فللأب السدس مع الولد وولد الابن والجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبته أم إلا في ردها في الثلث ما بقي وحجب أم الأب فيحجب الأخوة وللأم الثلث
____________________
الواجب لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفصل فيها، ولا العبادة حتى يجيز بفعل غيره من غير اختيار بخلاف دين العباد لأن فعله ليس بمقصود فيه ألا ترى أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وأخذه يجتزئ بذلك ولا كذلك حق الله تعالى لأن المقصود فيها فعله ونيته ابتلاء والله غني عن ماله وعن العالمين جميعا غير أن الله تعالى تصدق على العبد بثلث ماله في آخر عمره ليتدارك ما فرط فيه تفضلا من غير حاجة إليه، فإن أوصى به قام فعل الورثة مقام فعله لوجود اختياره بالايصاء وإلا فلا. قال رحمه الله: (ثم وصيته) أي تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين لما تلونا.
وفي أكثر من الثلث لا يجوز إلا بإجارة الورثة وقد بيناه في كتاب الوصية. ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو شريك لهم حتى إذا سلم له شئ سلم للورثة ضعفه أو أكثر ولا بد من ذلك بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى لهم لا يأخذون إلا ما فضل منهما. قال رحمه الله: (ثم يقسم بين ورثته وهم ذو فرض أي ذو سهم مقدر) لما تلونا ولقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما فضل فلذي عصبة ذكر وفي رواية فلا ولى رجل ذكر وذلك على سبيل التأكيد كقوله تعالى * (تلك عشرة كاملة) * * (ولا طائر يطير بجناحيه) * قال رحمه الله:
(فللأب السدس مع الولد وولد الابن) لقوله تعالى * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعا بالاجماع قال الله تعالى * (يا بني آدم) * وكذا عرفا قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من باب عموم المجاز أو عرف كون ولد ابن كحكم الولد بدليل آخر وهو الاجماع. وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاثة: أحدها الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل لما تلونا. والحالة الثانية الفرض والتعصيب وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض بما تلونا والتعصيب لما روينا. والحالة الثالثة التعصيب المطلق وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس) * ذكر فرض الام وجعل الباقي دليل على أنه عصبة. قال رحمه الله: (والجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبته أم إلا في ردها في الثلث ما بقي وحجب أم الأب فيحجب الاخوة) أي الجد كالأب إذا لم يتخلل
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 365 367 370 371 373 374 375 ... » »»
الفهرست