ذكر فيه (عن الشافعي قال قال أبو يوسف ثنا بعض أشياخنا ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي ما روى عن عمر مستنكر) - قلت - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف فقال ثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب الا لا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله حمية الشيطان ان يلحق بالكفار - وبالاسناد إلى ابن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان ان أبا الدرداء نهى ان يقام على أحد حد في ارض العدو - احتج أبو يوسف في كتاب الخراج لهذه المسألة فقال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال غزونا بأرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا ان نحده فقال حذيفة تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم - وذكر ابن أبي شيبة هذا الأثر عن عيسى بن يونس عن الأعمش، وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان أقيما عليه الحد فقالا لا نفعل نحن بإزاء العدو ونكره ان يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا - وفى المعالم قال الأوزاعي لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا فقل قطع -
(١٠٥)