الباب لأجله ثم إنه لا ذكر للثعلب في هذا الباب الا في هذين الحديثين وظاهر قوله عليه السلام فيه في حديث السلمي أو يأكل ذلك أحد - وفى حديث خزيمة ومن يأكل الثعلب - يقتضى حرمته وظاهر عطف البيهقي الثعلب على الضبع يقتضى حله وكذا نقل ابن حزم في المحلى عن الشافعي انه يبيح الثعلب فالحديثان إذا غير مطابقين لمدعى البيهقي ثم ذكر حديث سلمان (الحلال ما أحل الله في القرآن والحرام ما حرم الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفا عنه) - قلت - هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا قال الترمذي وكأن الموقوف أصح ثم إنه لا مناسبة لهذا الحديث للباب بخصوصه الا ان يريد البيهقي إباحة الضبع والثعلب لكون القرآن سكت عنهما فان أراد ذلك لزمه إباحة كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير -
(٣٢٠)