هذه الأشياء وان اعتبر بعضهم ففيه أمران - أحدهما - ان الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم - والثاني - لم كان اعتبار البعض المستقذر أولى من اعتبار البعض المستطيب وزعم أنه أباح الضبع والثعلب لان العرب كانت تأكله وقد كانت تأكل الغراب والحدأة والأسد إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك واعتباره ما يعد وعلى الناس ان أراد في سائر أحواله فذلك لا يوجد في الغراب والحدأة والحية وقد حرمها والأسد قد لا يعدو إذا شبع وان أراد العدو في بعض الأحوال فالجمل الهائج قد يعدو على الانسان وكذا الثور ولم يعتبر ذلك هو ولا غيره والسنور لا يعدو ثم ذكر البيهقي حديث أم شريك (أمر عليه السلام بقتل الأوزاغ) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى أو عن رجل عن عبيد الله) - قلت هذه العبارة موهمة والبخاري اخرج هذا الحديث في صحيحه في أحاديث الأنبياء فقال ثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه فذكره وأخرجه في بدء الخلق عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير -
(٣١٦)