ذكر فيه حديث أبي قتادة (انه عليه السلام لم يفضل على الجهاد شيئا الا المكتوبة) ثم قال (هذا يدل على أنه فرض على الكفاية حيث فضل عليه المكتوبة بعينها) - قلت - فروض الأعيان متفاوتة في نفسها بعضها أفضل من بعض فلا يلزم من تفضيل الصلاة على الجهاد أن يكون فرض كفاية ثم ذكر في آخر هذا الباب (عن علي يجزى عن الجماعة إذا مروا ان يسلم أحدهم إلى آخره - قلت - هذا غير مناسب للباب وكأنه أراد تشبيه الجهاد بالسلام ورده فقصر في العبارة ويدل على أنه أراد هذا قوله في كتاب المعرفة وجعله يعنى الشافعي شبيها بالصلاة على الجنازة ورد السلام وغير ذلك من فروض الكفايات -
(٤٨)