الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٦
كسائر العقود والاقرارات بخلاف الطلاق والعتق والحدود والجنايات فتلزمه (و) شرط (لزومه) أي عقد عاقده (تكليف) ورشد وطوع في بيع متاع نفسه وأما في بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف ويلزم بيعه من غير إذن موكله لأن إذنه له أولا في البيع كاف والدليل على تقدير الثالث قوله: (لا إن أجبر) العاقد (عليه) أي على البيع وكذا على سببه وهو طلب مال ظلما ولو لم يجبر على البيع على المذهب (جبرا حراما) وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم (ورد عليه) ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلاد (بلا ثمن) هذا خاص بما إذا أجبر على سببه بأن أجبر على دفع مال لظالم فباع متاعه لذلك وأما لو أكره على البيع فقط فله رد البيع ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه (ومضى) بيع المجبور (في جبر عامل) جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره لأن جبره هذا حق فعله السلطان فلو عبر المصنف بجاز لكان أحسن
(٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (9)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست