الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
على فاعلها لأنه فعل معروفا وإنما هي على المقال والمولى والمشرك بالفتح (على الأرجح). فالحاصل أن الأجرة على سائل ما ذكر لا على مسؤولها. (فكالقرض) الفاء داخلة على محذوف أي فلا أجرة عليه لأنها كالقرض أي مقيسة عليه بجامع المعروف فمن اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع ومحل التوهم الأول ( واستمر) ضمان ما فيه حق توفية على البائع (بمعياره) الشرعي من مكيال أو ميزان حتى يقبضه المشتري أو وكيله منه (ولو تولاه) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد ( المشتري) نيابة عن البائع فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع بخلاف ما لو كاله البائع أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده فمصيبته من المبتاع لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ.
ولما بين صفة قبض المثلى بين صفة قبض غيره بقوله: (وقبض العقار) وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر (بالتخلية) بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإن لم يخل البائع متاعه منها إن لم تكن دار سكنى وأما هي فإن قبضها بالاخلاء ولا يكفي التخلية (و) قبض (غيره) أي غير العقار من عروض وأنعام ودواب (بالعرف) الجاري بين الناس كاجتياز الثوب وتسليم مقود الدابة وتظهر فائدة القبض فيما ذكر
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست