الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
خير المشتري (و) إن كان أقل منه (حرم التمسك بالأقل) الباقي لاختلال البيع بتلف جله أو استحقاقه فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص الباقي إلا بعد تقويم الجميع ثم النظر فيما يخص كل جزء على انفراده (إلا المثلى) فلا يحرم التمسك بالأقل بل يخير لكن التخيير في الاستحقاق والتلف بين الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من الثمن وفي التعييب يخير بين الفسخ فيرد الجميع وبين التمسك بجميع المبيع لا بالسليم فقط بما ينوبه من الثمن. (درس) (ولا كلام لواجد) عيبا (في) مثلي من مكيل وموزون ومعدود (قليل) عيبه بأن لا يزيد على المعتاد (لا ينفك) عنه المثلى بأن تقول أهل المعرفة أنه ليس من الامر الطارئ
(١٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست