حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
ولو بدرهم على ما مر. قوله: (والمحتكر بعد بيعه) أي والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلا على حكمه متفق عليه إذا تساوى العرضان، وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة المشهور منها ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في العتبية، وقال ابن الماجشون: يتبع الأقل الأكثر مطلقا، وقال أيضا هو ومطرف: كل على حكمه مطلقا.
وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة أدير الأقل أو الأكثر أو النصف وهو ظاهر سماع أصبغ فهو قول رابع اه‍ بن. قوله: (إلا أن تجب الزكاة في عينها) أفي عين الإبل المعدة لحمل سلع التجارة والبقر المعد للحرث إن بلغت نصابا فإذا بلغت نصابا زكى عينها كل سنة. قوله: (وفي تقويم الكافر) أي من كان كافرا ثم أسلم المدير أخذا من قوله تقويم أي حيث باع ولو بدرهم كالمدير المسلم ابتداء، وحاصله أن الكافر إذا أسلم وكان مديرا فقيل إنه إذا نض له شئ بعد إسلامه ولو درهما فإنه يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه، وقيل إنه يستقبل بثمن ما باع به من عروض الإدارة حولا بعد قبضه إذا كان نصابا لأنه كالفائدة فإن كان أقل من نصاب فلا زكاة عليه. قوله: (والقراض الحاضر) أي ومال القراض الحاضر يزكيه ربه أي كل سنة قبل المفاصلة بدليل ما بعده من غيره إن كان كل من العامل ورب المال مديرا أو كان العامل وحده مديرا، لكن في الأولى يقوم المالك ما بيده وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما، وفي الثانية يقوم المالك ما بيد العامل فقط رأس المال وحصته من الربح ويزكيهما، وأما حصة العامل من الربح في الصورتين فإنما تزكى لسنة واحدة بعد المفاصلة، هذا حاصل كلام الشارح. ثم إن ما ذهب إليه المصنف من أن رب المال يزكيه كل عام قبل المفاصلة أحد أقوال ثلاثة وهو طريقة لابن يونس وعزاه اللخمي لابن حبيب كما في المواق قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب، قال طفي: لا أدري كيف يكون ظاهر المذهب مع كون ابن رشد لم يعرج عليه، والثاني وهو المعتمد أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب فيأتي فيه قوله فزكى لسنة الفصل ما فيها إلخ، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه ابن رشد وعزاه لقراض المدونة والواضحة ولرواية أبي زيد وسماع عيسى قول ابن القاسم، وعزاه اللخمي لابن القاسم وسحنون كما ذكره ابن عرفة قال طفي: وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم مع سحنون، والثالث أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة ولكن يزكي لسنة واحدة كالدين حكاه ابن بشير وابن شاس انظر التوضيح اه‍ بن. قوله: (فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة) نحوه للمواق عن ابن يونس، والذي لابن رشد في البيان والمقدمات زكاته لكل عام أيضا بعد المفاصلة آن أدار أو العامل قوله: (إن أدار إلخ) تقدم أن المدير لا بد في وجوب الزكاة عليه أن ينض له ولو درهما فهل إذا كان كل من العامل ورب المال مديرا يكفي النضود لأحدهما؟ وإذا أدار العامل فقط فلا بد أن ينض له شئ وهو ظاهر ما لابن عبد السلام أم لا؟ قاله الشيخ أحمد الزرقاني، وقال اللقاني: يشترط النضوض فيمن له الحكم اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وحده) أي وكان رب القراض محتكرا قوله: (فيقوم) أي رب المال ما بيده كل سنة. وقوله: ويد العامل أي وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح أي وبعد أن يقوم هذه الأمور الثلاثة يزكي عنها. وقوله في الأولى أي إن أدار، والمراد بالثانية ما إذا أدار العامل وحده قوله: (وما بيد العامل فقط) أي من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما، وأما حصة العامل من الربح فلا تقوم في الحالتين لان العامل إنما يزكيها بعد المفاصلة لسنة على ما تقدم
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541