للشارح. قوله: (وسواء كان ما بيده إلخ) هذا الاطلاق صرح به ابن رشد كما في المواق وهو الصواب كما قال ابن عرفة، وأما تقييد بعض الشراح بقوله: محل كون ربه يزكيه كل عام إن أدار العامل فقط إن كان ما بيده من مال ربه أكثر وما بيد ربه المحتكر أقل فخلاف الصواب انظر بن. قوله: (من غيره) قال الرجراجي زكاته من عند ربه أو من المال مشكل لان في اخراجها من غيره أي من عند رب المال زيادة في القراض وفي اخراجها من مال القراض نقص منه، وكل من الزيادة في القراض والنقص منه ممنوع، وقد سبق الرجراجي بهذا الاشكال ابن يونس وأجاب عنه بأن الزيادة التي لا تجوز هي التي تصل ليد العامل وينتفع بها وهذه بخلاف ذلك وحينئذ فلا إشكال في اخراجها من عند ربه اه نقله ح عند قوله: وهل عبيده كذلك؟ قوله: (والربح يجبره) أي والحال أن الربح يجبر النقص والحاصل فيه قوله: (إلا أن يرضى العامل) أي باخراج زكاته منه أي ويحسبه ربه على نفسه وإلا منع. قوله: (ولم يعلم حاله) أي من بقاء أو تلف ومن ربح أو خسر قوله: (ولا يزكيه العامل) أي لاحتمال دين ربه أو موته، فإن وقع وزكاه ربه قبل علمه بحاله فالظاهر الاجزاء. ثم إن تبين زيادة المال على ما زكى أخرج عن الزيادة، وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها ربه على الفقير إن كانت باقية بيده وإلا فلا رجوع له قاله المسناوي وارتضاه بن معترضا على عبق في قوله: إن تبين نقص عما أخرج فالظاهر أنه لا يرجع به على من دفعه له ولو كان باقيا بيده لأنه مفرط باخراجه قبل علم قدره. قوله: (أو يؤخذ بها) أي أو يأخذها السلطان منه قهرا عنه. قوله: (ثم إذا حضر المال) أي وإذا صبر ربه بزكاته أعواما لغيبته وعدم علمه بحاله ثم حضر المال فلا يخلو حاله إلخ قوله: (إما أن يكون) أي في السنين الماضية. وقوله مساويا لها أي لسنة الحضور. قوله: (وإن لم يحصل مفاصلة) أي انفصال أحدهما من الآخر. قوله: (وسقط ما زاد قبلها) أي وسقط عنه بالنسبة لزكاة ما قبلها ما زاد فيما قبلها، يعني أن ما زاد في السنين الماضية عن سنة الحضور تسقط عنه زكاته لأنه لم يصل ليده، ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع العامل بما أخرجه زكاة عليه. قوله: (ويبدأ في الاخراج بسنة الفصل) هذا ظاهر المصنف واعترضه طفي بأن الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالأولى، فإذا كان المال في أول سنة أربعمائة دينار وفي الثانية ثلاثمائة وفي الثالثة وهي سنة الحضور مائتين وخمسين فإنه يزكي عن الأولى في المثال المذكور عن مائتين وخمسين ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصته الزكاة فيما قبلها. قلت: والظاهر كما قاله بعض الشيوخ أن المآل واحد سواء بدأ بالسنة الأولى أو سنة المفاصلة، ومثل هذا يقال في بقية الصور اه بن. قوله: (ويراعى) أي في غير سنة الفصل تنقيص الاخذ النصاب أي ويراعى أيضا تنقيصه لجزء الزكاة، فالأول كما لو كان عنده أحد وعشرون دينارا فغاب بها العامل خمس سنين ووجدت بعد الحضور كما هي فيبدأ بالعام الأول في الاخراج فما بعده ويراعى تنقيص الاخذ النصاب وحينئذ فلا يزكي عن الأعوام الثلاث. والثاني كأن يكون المال في العام الأول أربعمائة وفي الثاني ثلاثمائة وفي الثالث وهو العام الذي حضر فيه مائتين وخمسين فإذا زكى عنها لعام الفصل وأخرج ستة دنانير وربعا زكى عن العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة دنانير وربعا التي أخرجها زكاة عن عام الفصل وزكى عن العام الأول عن مائتين وخمسين إلا اثني عشر دينارا ونصف دينار تقريبا. ولا يقال: إن اعتبار تنقيص الاخذ للنصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يمكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو المعهود في دين الزكاة. لأنا نقول: لا يجري ذلك هنا لان هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال فيعتبر نقصه مطلقا، ويدل على عدم تعلقها بالذمة وعلى اعتبار النقص مطلقا قوله: وسقط ما زاد قبلها، وما ذكره ح عن ابن القاسم وغيره من أنه إن
(٤٧٨)