حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضته من زوج ومنتزع من رقيق. قوله: (أو تجددت عن مال إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: أو غير مزكى عطف على المقدر قبل قوله: لا عن مال أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى، واحترز بقوله: غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنه يزكى لحلول أصله كما مر قوله: (بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع) أي لها كغلة عبد وثمر نخل مشترى للتجارة، وكان الأولى أن يقول بناء على أن غلة المكترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم، وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى لها فردان. قوله: (كثمن مقتن) يرد على حد المؤلف المعشرات بعد اخراج عشرها فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إلا أن يقال: إنه بعد اخراج عشرها صارت غير مزكى لان المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة اه‍ بن قوله: (أو غيرهما) أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر قوله: (فعلم منه أن الفائدة نوعان) أي من جعل قوله تجددت صلة موصول حذف مع مبتدئه لا أنه صفة لفائدة وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما ذكر من النوعين وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما. قوله: (وتضم ناقصة) اعلم أن أقسام الفوائد أربعة: إما كاملتان أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالكامل لا يضم للناقص الذي بعده كامل يضم إليه، والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده. قوله: (والثانية في رمضان كذلك) أي عشرة أي أو عشرين أو أكثر قوله: (وتبقى الثالثة على حولها) أي فتزكى على حولها وإن كانت أقل من نصاب لان الكامل لا يضم لغيره والناقص لا يضم للكامل قبله كما علمت، وهذا كله بالنسبة للعين وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد النصاب فإنه يضم. والحاصل أن الفائدة في العين لا تضم لما قبلها إذا كان نصابا وتضم له إذا كان أقل، وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان نصابا كانت هي نصابا أم لا، لا إن كان أقل من نصاب، فلا تضم له مطلقا كانت نصابا أو أقل.
قوله: (وهكذا لرابعة) أي وهكذا تضم الثلاثة لرابعة والأربعة لخامسة إلى أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده حول مؤتنف فيزكى لحوله وإن كان أقل من النصاب.
قوله: (إلا بعد حولها كاملة) هذا مستثنى من قوله: وتضم ناقصة لثانية أي إلا إذا نقصت الأولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها لا تضم لما بعدها وتزكى على حولها. قوله: (وتزكيتها) أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم لا فهو لازم لما قبله، كذا قرر بن وعبق وسلمه شيخنا. قوله: (فإذا جاء المحرم زكى عشرته) استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الأولى عند مجئ حولها، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أو لا، فإن نظرنا في زكاتها للثانية قال شارحنا ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الأولى في كل الحول وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبل حوله في وجوب الزكاة لان الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب، ولأجل استشكاله بذلك استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول كما لو نقصت الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة، وقد أجيب عن ذلك الاشكال باختيار الشق الأول، ونقول: إن هذا فرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول أشهب أنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين القاصر كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول. قوله: (وإذا جاء رجب زكى الأخرى) أي وهكذا ما دام في مجموعهما نصاب، فإن نقصتا ضمتا لما بعدهما إن مر عليهما الحول ناقصتين، وأما إن كملتا قبل مروره عليهما ناقصتين بقيتا على حوليهما.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541