جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضته من زوج ومنتزع من رقيق. قوله: (أو تجددت عن مال إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: أو غير مزكى عطف على المقدر قبل قوله: لا عن مال أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى، واحترز بقوله: غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنه يزكى لحلول أصله كما مر قوله: (بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع) أي لها كغلة عبد وثمر نخل مشترى للتجارة، وكان الأولى أن يقول بناء على أن غلة المكترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم، وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى لها فردان. قوله: (كثمن مقتن) يرد على حد المؤلف المعشرات بعد اخراج عشرها فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إلا أن يقال: إنه بعد اخراج عشرها صارت غير مزكى لان المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة اه بن قوله: (أو غيرهما) أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر قوله: (فعلم منه أن الفائدة نوعان) أي من جعل قوله تجددت صلة موصول حذف مع مبتدئه لا أنه صفة لفائدة وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما ذكر من النوعين وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما. قوله: (وتضم ناقصة) اعلم أن أقسام الفوائد أربعة: إما كاملتان أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالكامل لا يضم للناقص الذي بعده كامل يضم إليه، والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده. قوله: (والثانية في رمضان كذلك) أي عشرة أي أو عشرين أو أكثر قوله: (وتبقى الثالثة على حولها) أي فتزكى على حولها وإن كانت أقل من نصاب لان الكامل لا يضم لغيره والناقص لا يضم للكامل قبله كما علمت، وهذا كله بالنسبة للعين وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد النصاب فإنه يضم. والحاصل أن الفائدة في العين لا تضم لما قبلها إذا كان نصابا وتضم له إذا كان أقل، وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان نصابا كانت هي نصابا أم لا، لا إن كان أقل من نصاب، فلا تضم له مطلقا كانت نصابا أو أقل.
قوله: (وهكذا لرابعة) أي وهكذا تضم الثلاثة لرابعة والأربعة لخامسة إلى أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده حول مؤتنف فيزكى لحوله وإن كان أقل من النصاب.
قوله: (إلا بعد حولها كاملة) هذا مستثنى من قوله: وتضم ناقصة لثانية أي إلا إذا نقصت الأولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها لا تضم لما بعدها وتزكى على حولها. قوله: (وتزكيتها) أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم لا فهو لازم لما قبله، كذا قرر بن وعبق وسلمه شيخنا. قوله: (فإذا جاء المحرم زكى عشرته) استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الأولى عند مجئ حولها، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أو لا، فإن نظرنا في زكاتها للثانية قال شارحنا ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الأولى في كل الحول وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبل حوله في وجوب الزكاة لان الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب، ولأجل استشكاله بذلك استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول كما لو نقصت الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة، وقد أجيب عن ذلك الاشكال باختيار الشق الأول، ونقول: إن هذا فرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول أشهب أنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين القاصر كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول. قوله: (وإذا جاء رجب زكى الأخرى) أي وهكذا ما دام في مجموعهما نصاب، فإن نقصتا ضمتا لما بعدهما إن مر عليهما الحول ناقصتين، وأما إن كملتا قبل مروره عليهما ناقصتين بقيتا على حوليهما.