حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨٥
على المال الذي بيده أو أفاده مالا فإنه يستقبل اه‍ نقله في التوضيح. قوله: (خلافا لما رجحه عج إلخ) هذا الذي رجحه عج قول لمالك، وفي المواق ما يفيد أنه الذي تجب به الفتوى لا ما اقتصر عليه المصنف، ورده طفي بأن كلام ابن رشد في البيان والمقدمات يقتضي ترجيح ما مشى عليه المصنف اه‍ عدوي.
قوله: (ويجعل الرجبية) أي قبل حلول حولها في مقابلة الدين فلا يزكيها إذا جاء حولها رجب الثاني قوله: (على المشهور) ومقابله يزكي المائتين كل واحدة عند حولها فيجعل الأخرى في الدين. قوله: (وقفت للسلف) وقفت لكون المحتاج يتسلفها ويرد بدلها عند يساره وسواء وقفت على معينين أو غير معينين، وما ذكره مبني على المعتمد من جواز وقف العين للسلف وقيل بعدم صحة ذلك، والخلاف في ذلك يأتي في باب الوقف. قوله: (أو المتولي عليها) أي وهو الناظر قوله: (إن مر إلخ) شرط أول. وقوله: وكانت نصابا شرط ثان قوله: (ما لم يوقف) أي من مال الوقف قوله: (إذ وقفها لا يسقط زكاتها عنه منها) أي لبقاء ملك الواقف تقديرا كما يأتي في باب الوقف إن شاء الله. قوله: (كل عام) أي ويزكيها من ذكر من الواقف والمتولي عليها كل عام. قوله: (ويزكيها المتسلف) أي كل عام أيضا. وقوله: وربحها أي ويزكي المتسلف ربحها أيضا إن اتجر فيها. وقوله: إن مر إلخ شرط في زكاة ربحها، وحاصل ما ذكره أن العين الموقوفة للسلف إذا لم يتسلفها أحد وجب على الناظر أو الواقف زكاتها كل عام إن مر لها حول من يوم ملكها، أو زكيت وكانت نصابا بذاتها أو بانضمامها لما لم يوقف، وأما إذا تسلفها أحد وجبت زكاتها لعام بعد قبضها كغيرها من الديون، ويجب على المتسلف زكاتها أيضا كل عام إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها، وإذا اتجر فيها فربح زكى ربحها إن مضى حول من يوم تسلفها ولو ردها قبل أن يتم لربحها حول.
قوله: (إن مر حول إلخ) فلو مكث المال عنده نصف عام ثم ربح فيه ورد الأصل ثم بقي الربح عنده النصف الثاني فإنه يزكى عند انقضاء النصف الثاني لأنه يصدق عليه حينئذ أنه مر حول من يوم تسلفها، والحاصل أن حول ربحها من السلف على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام، وهذا بخلاف ربح القراض إذا رد العامل رأس المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة. قوله: (وقف ليزرع) وأما الحب الذي وقف للسلف فلا زكاة فيه كما يفيده قوله: وزكيت عين وقفت للسلف اه‍ عدوي. قوله: (ليزرع كل عام في أرض مملوكة) أي للواقف أو مستأجرة أو موات. قوله: (ويفرق ما زاد على القدر الموقوف) أي وأما الموقوف فيبقى ليزرع كل سنة. قوله: (ويزكى الحب) أي الخارج من الزرع وزكاته من عينه قوله: (إن وجد) أي وإلا فلا زكاة فالنصاب المذكور زكاته على ملك الواقف. قوله: (ليفرق لبنه) أي وأما الحيوان الذي وقف لتفرق عينه فلا زكاة فيها إذا كان الوقف على غير معينين لا في جملته ولا في أبعاضه، لا على المالك لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه، ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن كان على معينين، فمن بلغت حصته نصابا زكى لحول من يوم الوقف وإلا فلا، وإن وقف الحيوان لتفرق أثمانه فلا زكاة كان الوقف على معينين أم لا، ولذا لم يحمل الشارح المصنف على ذلك. قوله: (تبع له) أي في الوقفية أي هذا إذا شرط دخولها في الوقفية بل ولو سكت عن ذلك. قوله: (أو لتفرقة نسله) قدر الشارح التفرقة إشارة إلى أن قوله: أو نسله عطف على محذوف أي أو حيوان لتفرقة غلته أو نسله. قوله: (دون الوسط) أي وهو الحيوان الموقوف لتفرق غلته وذلك لان التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد في وقف الحيوان لأجل تفرقة غلته كما قال الشارح.
قوله: (إن تولى إلخ) شرط في قوله كعليهم أي وأما إن كان الوقف على مساجد أو على غير معينين
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541