مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة، ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياته، فكذلك لا يجوز أن يجعل فيه الدين لان بيعه لا يجوز اه بن. والحاصل أن المخدم إن أخدمه صاحبه سنين فإن قيمة الخدمة تجعل في مقابلة الدين اتفاقا وإن أخدمه صاحبه حياته، ففي جعل قيمة خدمته في الدين قولان لابن المواز واللخمي. قوله: (فإن عمرا يجعل قيمته) بأن يقال: ما تساوي هذه الرقبة على أن يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة. ولا يقال: إن فيه بيع معين يتأخر قبضه. لأنا نقول: إن قبض المخدم ينزل منزلة قبض المشتري اه عدوي. قوله: (حل حوله) أي مضى له حوله و هو عنده، والمراد بالحول السنة كما هو المأخوذ من كلامهم كما قال طفي، وما في عبق عن الشيخ سالم من أن حول كل شئ بحسبه إلخ ففيه نظر، وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول على المدين وإلا فلا، فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا، كذا في بن عن ابن عاشر، واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العروض قول ابن القاسم. وقال أشهب بعدم اشتراطه بل تجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر عليه حول عنده. قال طفي: وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم، أو كاشف أنه كان مالكا لها وحينئذ فيزكي وهو قول أشهب، وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول. عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما لكنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق انظر بن.
قوله: (وظاهره أن غير العرض مما تقدم) أي وهو المعشر والمخرج من المعدن والكتابة ورقبة المدبر وخدمة المخدم ورقبته وخدمة المعتق لأجل. قوله: (بعض المحققين) أراد به العلامة طفي، وأراد ببعض الشراح عبق تبعا لعج. (وكتب فقه) أي ودار سكن فيها فضل قوله: (وقت الوجوب) تنازعه بيع وقوم على الظاهر لان العبرة في كونه يباع على المفلس أولا بوقت الوجوب. قوله: (متعلق بقوله بيع) أي والجملة قبله اعتراض بين بيع ومتعلقه. قوله: (لا آبق) عطف على معشر أي إلا أن يكون عنده معشر لا إن كان عنده آبق، ولو قال لا كآبق أي لا مثل آبق كان أولى ليدخل البعير الشارد. قوله: (إذ لا يجوز بيعه إلخ) أي فلا يجعل ذلك في دينه بل تسقط زكاة ما معه من العين إذ لا يجوز إلخ قوله: (أو دين لم يرج) أي سواء كان حالا أو مؤجلا. قوله: (فلا يجعله في دينه) أي لأجل أن يزكي ما معه من النقد بل تسقط زكاته. قوله: (منشئ لملك النصاب) أي الآن فلم يحل حوله. وقوله: فلا بد أي في وجوب الزكاة. وقوله:
من استقبال حول أي بذلك النصاب قوله: (لا تكرار) أي لان ذكر المحترز بعد القيد ليس تكرارا والمصنف لا يعتبر غير مفهوم الشرط. قوله: (فإذا مر الحول الثاني إلخ) الحاصل أنه إنما لم يزك العشرين الأولى آخر الحول الأول لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة ولم يتحقق ملكه لها إلا في آخر الحول الأول فإذا مر الحول الثاني زكاها، وكذا العشرون الثانية عنده وديعة فلا يتملكها إلا في آخر الحول الثاني فإذا مر الحول الثالث زكاها وهكذا. قوله: (هو المعتمد) أي لقول ابن رشد في البيان أنه الذي يأتي على مذهب الامام مالك في المدونة في الذي وهب له الدين بعد حلول الحول