أو عين أو ماشية. قوله: (ويعتبر عدده) أي فلو كان بيده أحد وعشرون دينارا وعليه ديناران مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه وإن كانت قيمتهما دينارا واحدا. قوله: (لا قيمته) مثله في المواق وهذا بخلاف دين له مؤجل على غيره فإنما يجعل ما عليه في قيمته كما يأتي، وعلة ذلك فيهما كما لابن يونس أنه لو مات أو فلس لحل الدين الذي عليه وبيع دينه المؤجل لغرمائه انظر المواق. قوله: (أو كان كمهر) هذا هو قول مالك وابن القاسم وهو المشهور. وقال ابن حبيب: تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق فلم يكن في القوة كغيره اه عدوي. قوله: (لزوجة) أي مطلقة أو في العصمة. وقوله: ولو مؤجلا أي بأجل معلوم أو لموت أو فراق على مذهب الحنفي. قوله: (أو نفقة زوجة) أي متجمدة عليه لما مضى قوله: (أو ولد إن حكم) انظر هل يقوم مقام الحكم ما إذا أنفق على الولد شخص غير متبرع؟ وانظر هل حكم المحكم يقوم مقام حكم الحاكم في ذلك أم لا؟ اه شيخنا عدوي.
قوله: (فاندفع ما أورد) أي ما أورده البساطي وأجاب باختيار الأول، لكن المراد بالحكم الفرض أي أن فرضها وقدرها حاكم وفرضه ليس حكما حقيقة، وأما ما ذكره الشارح من الجواب فهو للفيشي. وحاصله اختيار الشق الثاني، لكن المراد أنه حكم بها غير المالكي كالحنفي الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد بمضي الزمان، وصوب بن وطفي ما قاله البساطي من أن المراد بالفرض التقدير، فنفقة الأولاد الماضية تسقط بمضي الزمان ما لم يكن فرضها القاضي وقدرها وإلا كانت دينا عليه فتسقط بها زكاة العين، فإذا كان عند الأب عشرون دينار حال حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لولده قد فرضها عليه القاضي قبل الحول بشهر مثلا فلتجعل النفقة فيما بيده من النصاب فتسقط عنه زكاته. قوله: (وإن حكم بالماضي فلا يلزمه إلخ) أي فلا يصح الحكم لأنه لا يلزمه إلخ. قوله: (وسواء تقدم للولد يسر) أي وسواء حصل للولد يسر في أيام ترك النفقة عليه أم لا باتفاق من ابن القاسم وأشهب لان الموضوع أنه حكم.
قوله: (فقال ابن القاسم لا تسقط) أي لا تسقط تلك النفقة الزكاة فتسقط بضم التاء من أسقط. قوله: (إن تقدم) أي إن حصل. قوله: (أو يبقى إلخ) أي بأن يقال قول ابن القاسم إذا لم يحكم حاكم بها فلا تسقط الزكاة عن الأب مطلقا سواء حصل للولد يسر أيام قطع النفقة عنه أم لا. ويحمل قول أشهب بسقوطها عن الأب على إطلاقه أي حصل للولد يسر أم لا. قوله: (تأويل الوفاق) وهو لبعض القرويين، وأما تأويل الخلاف فهو لعبد الحق. قوله: (ويكون المذكور تأويل الخلاف) أي لان المصرح به حينئذ الاطلاق وهو تأويل الخلاف. قوله: (بحكم) المراد بالحكم هنا الفرض والتقدير أو حقيقته على ما مر.
قوله: (فإن لم يحكم بها) أي سواء تسلف الولد أم لا. وقوله: لم تسقط عن الابن أي لم تسقط زكاة العين عن الابن، وإنما شدد في نفقة الولد حيث جعلت دينا مسقط لزكاة العين بمجرد الحكم بها دون نفقة الأبوين، فإنها لا تكون دينا مسقطا إلا إذا انضم للحكم بها تسلف لان الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده، لان حب الوالد لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب الولد لوالده قوله: (لا بدين كفارة أو هدي)