حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٥٧
قوله: (وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز) كذا ذكر ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام بأن الركاز فيه الخمس وليس بزكاة، وأجاب في التوضيح بأن فيه الزكاة في بعض صوره كما يأتي أي إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تخليصه ولا يشترط مرور الحول. قوله: (بعد أعوام) أي ولو غاب المودع بها. قوله: (فإنه يزكيها لكل عام مضى) أي مبتدئا بالعام الأول فما بعده إلا أن ينقص الاخذ النصاب، وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الحول هو المشهور، ومقابله ما روي عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية، وما رواه ابن نافع عن مالك من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها. قوله: (بعد قبضها) أي ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنها إنما تزكى بعد القبض، واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده اه‍ بن. قوله: (ومتجر فيها بأجر) حاصله أنه إذا دفع مالا لمن يتجر فيه وجعل له أجرة كل يوم عشرة أنصاف فضة مثلا والربح لرب المال فإن الزكاة تجب في ذلك المال على المالك فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل، لان تحريك العامل له كتحريك ربه لأنه كالوكيل عنه، لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث لم يقبضه من العامل مقيد بقيدين: الأول علم المالك بقدره، والثاني أن يكون المالك مديرا فيقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ويزكيها مع ماله، فإن غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامل. قوله: (وأولى بغيره) أي فلا مفهوم لقول المصنف بأجر بل يزكيها كل عام وهي عند العامل كانت مدفوعة له بأجر أو بدون أجر كما يفيده كلام ابن رشد ونقله المواق، وأما ما يؤخذ من كلام عج من أن المتجر فيها بدون أجر تتعدد فيها لكن إنما يزكيها بعد قبضها فغير صواب انظر بن. قوله: (وإنما يزكيها لعام واحد) أي مما مضى لا لجميع الأعوام الماضية لأنه لا يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة وهذا القول هو المشهور، وقال ابن شعبان: يزكيها لكل عام مضى، وقيل إنه يستقبل بها حولا كالفوائد كما في بهرام. واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين: إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى، والثانية زكاة الغاصب لها كل عام ولا يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها، وأما الماشية إذا غصبت وردت بعد أعوام فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى إلا أن تكون السعاة أخذوا زكاتها من الغاصب، هذا ما رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس، وقيل: إنما تزكى لعام واحد كالعين وعزاه ابن عرفة للمدونة، وأما النخلة إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم أن فيها في كل سنة نصابا. قوله: (ولا مدفونة بصحراء أو عمران) أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به خلافا لمحمد بن المواز من أنها إذا دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به فهي كالمغصوبة تزكى لعام واحد، وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاها لكل عام وعكس هذا لابن حبيب اه‍ شيخنا عدوي ونحوه في الشامل وزاد فيه قولا رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا سواء دفنت بصحراء أو ببيت، لكن الذي نقله بن عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ضل صاحبها عنها أعواما ثم وجدها يزكيها لعام واحد إذا دفنت بمحل لا يحاط به، وأما لو دفنها بموضع يحاط به ثم وجدها بعد أن ضل عنها أعواما فإنه يزكيها لسائر الأعوام اتفاقا، ولعل مراده اتفاق طريقة إذ هذا الذي ذكره طريقة ابن المواز فتأمل. قوله: (ضل صاحبها عنها) أي وأما لو كان عالما بمحلها وتركها مدفونة اختيارا فإنها
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541