مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٠٠
الجواز بشروط. والمعنى وجاز بيع الجزاف بشروطه الآتية. والجزاف بكسر الجيم كما قال الجوهري وغير واحد من الأئمة، وحصل النووي فيه ثلاث لغات الكسر والفتح والضم. وقال الجوهري: هو فارسي معرب. وقال في المحكم: الجزاف بيع الشئ واشتراؤه بلا كيل ولا وزن وهو يرجع إلى المساهلة وهو دخيل. وقال في المسائل الملقوطة: الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب وهو بيع الشئ بلا كيل ولا وزن ولا عدد انتهى. وحد ابن عرفة بيع الجزاف بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم والأصل منعه وخفف فيما شق علمه وقل جهله ص: (إن رؤي) ش: مرادهم بالمرئي الحاضر لقول المصنف وغيره في شروط الجزاف:
أحدها أن يكون مرئيا فلا يجوز بيع غائب جزافا. ونص كلامه في التوضيح: ذكر علماؤنا لبيع الجزاف شروطا أحدها: أن يكون مرئيا فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره انتهى. ويلزم من ذلك رؤيته أو رؤية بعضه لأن الشئ إنما يباع على رؤية أو على صفة، والحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور كما سيأتي إلا لعسر الرؤية فيجوز بيع الظروف المملوءة بالسمن والعسل ونحو ذلك إذا رؤي بعض ذلك. قال في الجواهر: ويستوي في صحة بيع المشتري جزافا كونه ملقى في الأرض أو في ظروفه فيجوز شراء ما في الظروف جزافا وإن لم يعلم مبلغه إلا بالحدس والتخمين. قال محمد: ولا يجوز شراء ملء الظرف الفارغ وإن عين ما يملأ منه أو وصفه، ولا يجوز شراء ملء الغرارة الفارغة من قمح أو غيره مشاهدا كان أو موصوفا أو ملء قارورة من زيت، أو غيره مشاهدا كان أو موصوفا، بل لو اشترى ما في الظرف ففرغه لم يصح أن يشتري ملأه دفعة أخرى، وأنما يصح أن يشتري منه ما في الظرف بعد أن يملأها. ووجه هذا أن المقصود تعين المعقود عليه، فإذا كان الظرف مملوءا صار المبيع جزافا مرئيا، فالقصد العقد على مرئي محرز مبلغه، وإن كان الظرف فارغا
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست