مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٦٥
لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس. ص: (وعلى الزوجة لزوجها) ش: تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف: وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة عن النوادر عن عبد الملك أنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها، فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى
(٦٦٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 » »»
الفهرست