لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس. ص: (وعلى الزوجة لزوجها) ش: تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف: وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة عن النوادر عن عبد الملك أنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها، فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى