ويكون مال المبتاع حلالا طيبا. ونقل عنه المتيطي إن كان مثل عمر بن عبد العزيز. قلت:
الاخذ بظاهر هذا يوجب تعذره. قال عن أبي عمران: فإن علم الوصي أن المالك خبيث ضمن، وإن لم يعلم فللابن إلزامه ثمنا حلالا أو تباع الدار عليه فيه، ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم. زاد في هذا الوجه: ويرجو أن يعوض ما هو أفيد اه. ص: (وحجر على الرقيق إلا بإذن) ش: قال ابن عرفة: وكون الرق سببا في الحجر يوجب أصالته في كل ذي رق إلا ما ارتفع بإذن نصا كالمأذون له في التجارة، أو لزوما كالمكاتب. ثم قال: وقول ابن شاس وابن الحاجب: وللسيد الحجر على رقيقه لفظ يوهم أصالة جواز فعله، وحمله على المأذون له بعيد لأنه ذكره بعد هذا وصيغة الاذن ما دل عليه ولو ظاهرا والفعل الدال كالقول اه. وما أورده عليهما لا يرد على المصنف. وقوله: الرقيق شمل القن ومن فيه عقد جرية.
قال ابن عرفة: اللخمي: المدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد كالقن. ووهم بعض الشيوخ شهود تونس في أوائل هذا القرن فشهدوا على بيعها لما تقدم من عدم إنصاف أكثر قضاتها من تقديم من لا يحسن الطلب فضلا عن الفقه لأهواء الله يعلهما اه. وقوله: إلا بإذن قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب المأذون: هنا سؤال وهو أن يقال الاذن يتقرر بما دل عليه، ولو قال: أنت مأذون لك صح كأنت وصيي، ولو قال: أنت وكيلي لم يصح حتى يذكر المتعلق. ولم يذكر ابن عرفة فرقا وجزم بأنه يكون مأذونا له بقوله: أنت مأذون لك، ثم ذكر المشذالي الفرق بين الوصية المطلقة والوكالة المطلقة وقال في آخر كلامه: انظر التوضيح في الوكالة، وقال في التوضيح هنا عن المدونة: وإن أقعد ذا صنعة مثل قصارة ونحوها فلا يكون ذلك إذنا في التجارة ولا في المداينة لا، وكذا إن قال له أد إلي الغلة فليس بمأذون له في التجارة اه. ونقله ابن عرفة.
تنبيه: هل يصدق العبد فيما ادعاه من الاذن وهو الذي في كتاب الضحايا من المدونة