مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٦٣
مما ليس للسيد أن يسقطه عنه، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه اه‍. ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس فيه فتأمله.
فرع: وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه. قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور والله أعلم. ص: (وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به) ش: قال في المسائل الملقوطة:
ويرجع إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثيرا اه‍.
(٦٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 » »»
الفهرست