وظاهر سماع أشهب في كتاب المديان في رسم مسائل أنه لا يصدق ص: (ولو في نوع) ش: قال في التوضيح: وعلى المشهور يعني أنه إذا خصه بنوع من أنواع التجارة أنه يلزمه في جميع أنواع التجارة، فقيد ذلك بعض الصقليين بأن لا يشهر ذلك ولا يعلنه وأما إن أشهره فلا يلزمه اه. ونقله عن ابن رشد في المقدمات. ونص كلامه في المقدمات في كتاب المأذون له في التجارة: ولا يجوز له أن يتجر إلا أن يأذن له سيده في التجارة، فإن أذن له فيها جاز أن يتجر بالدين والنقد، وإن لم يأذن له في التجارة بالدين ولزمه ما داين به في جميع أنواع التجارات، وإن لم يأذن له إلا في نوع واحد منها على مذهب ابن القاسم في المدونة إذ لا فرق بين أن يحجر عليه في التجارة بالدين أو يحجر عليه في التجارة في نوع من الأنواع وهو قول أصبغ في التحجير في الدين. وذهب سحنون إلى أنه ليس له أن يتجر بالدين إذا حجر عليه في التجارة به، وكذلك يلزم على قوله إذا حجر عليه التجارة في نوع من الأنواع إلا أن يشهر ذلك ويعلنه في الوجهين جميعا فلا يلزمه. قاله بعض شيوخ صقلية وهو صحيح في المعنى قائم من المدونة والعتبية اه. وقال في المدونة: لأنه لا يدري الناس لأي نوع التجارة أقعده. قال في أول مسألة من سماع أصبغ من كتاب التفليس: لأنه قد نصبه للناس وليس كل الناس يعلمون بعضا دون بعض. قال ابن رشد في البيان: دليل قول أصبغ كالمدونة أنه لو أعلن وأشهر بقصر إذنه على شئ ثم أتجر في غيره لم يلزمه في ماله ما داين به، ويدخل فيه اختلاف بالمعنى لأنه من باب التحجير. فعلى قولها لا يحجر على العبد إلا السلطان لم ينفعه الاعلان بقصر إذنه، ويأتي على قول سحنون للسيد أن يحجر على عبده أن الإشهار ينفعه. قال ابن عرفة بعد نقل ما تقدم: يرد تخريجه الأول بأنه لا يلزم من لغو الحجر على من ثبت الاذن فيه وعمل به لغيره الاذن فيما قارن إذنه قبل العمل فيه. قال:
وظاهر قول سحنون أنه حجر عليه الدين أن الغرماء لا حق لهم فيما بيده من مال أذن له في التجارة به وإن لم يعلموا بذلك. ثم قال: قلت: ففي لزوم تخصيص السيد تحجير عبده بنوع ولغوه فيعم، ثالثها إن أعلم بذلك لسحنون في سماع أصبغ وتخريج ابن رشد والسماع المذكور. ورابعها اللخمي إن كان العبد يرى أنه لا يخالف ما حد له وإلا فالثاني اه. واحتج سحنون في السماع المذكور لما قاله بما نصه: ألا ترى أن السيد لو دفع للعبد قراضا أنه