باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن اه. من البرزلي في مسائل الأقضية اه. ص: (وللولي ترك التشفيع إلى قوله كأبيه إن أيسر) ش: كلام ابن غازي في التنبيه على كلام الشارح كاف في ذلك والله أعلم. وقال في ترجمة الحالفة لتقاسمن إخوتها من كتاب القسمة من المدونة: وإذا قسم الأب على الصغير محابيا لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقة مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه. قال: وترد الصدقة وإن كان الأب موسرا، فإن فات ذلك عند المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسرا يوم يختصمون دون المعطى. وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي شئ، وإن كان الأب عديما رجع الابن على المعطى. فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا بالقيمة، ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه. ولو أيسر الأب أولهما لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي كما ليس له ذلك في ملائهما، وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير جاز ذلك إن كان الأب موسرا يوم العتق وعليه الثمن في ماله، وإن كان الأب معسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد. قال مالك: إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد عتقه ويتبع الأب بقيمته اه. قال أبو الحسن في كتاب المكاتب: لما يلحق في نقض عتقه في
(٦٥٦)