واختصره ابن يونس فقال: ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله وإن كان الأب موسرا بخلاف عتقه في ملائه فإنه يجوز ذلك على الأب ويضمن في ماله اه. ويأتي في شرح قوله: وللولي ترك التشفع صريحا في نص المدونة في كتاب القسمة. ص: (وباع بثبوت يتمه الخ) ش:.
فرع: إذا باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى السيوري أن بيعه لا يجوز وينقض، فإن فات لزمه رد مثل المثلي وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم، وكذلك إذا