مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٠٠
يلزم في هذا أن يكون لأجل مجهول فقد يؤجل بأجل معلوم يمكنه أن يتجر فيه في تلك السلعة ويربح فيها. قال ابن عرفة عن اللخمي وروايته في تبصرته ما نصه: وإن اشترى بعد الحجر على المال الذي فيه رد إلا أن يكون فيه ويقرب بيعه إلا أن يرضى البائع أن يباع له ولا يدخل مع الغرماء، وإن اشترى على أن يقبض من غير ما حجر عليه فيه جاز. ونحوه قول المازري إن كان بيعه وشراؤه مصروفا لذمته كسلم يسلم إليه فيه لأجل بعيد يصح العقد إليه وما في معناه لم يكن لغرمائه منعه من ذلك اه‍. وما ذكره الشارح في شرح قوله: لا في ذمته ليس هو محله حيث ذكرته والله أعلم. ص: (وتبعها مالها إن قل) ش: قال ابن الحاجب: وفي اتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان. قال في التوضيح: يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء العتق فإن لم يستثن السيد مالها فلمالك في الموازية يتبعها لأن السيد باعتبارها غير مفلس. وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا اه‍. وقد صدر في الشامل بقول مالك لأنه هو المناسب لقوله بعد هذا لأنه لا يلزم بانتزاع أم ولده والله أعلم.
ص: (وحل به وبالموت ما أجل) ش: تصوره واضح.
فرع: لو قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي وقال المفلس بل حكم بحلول ما علي ولا أؤخرها. فالقول للمفلس ويخير المستحق. قاله في الموازية والعتبية، واعترضه اللخمي بأن الحلول إنما كان لحق رب السلع فيكون القول له في التأخير اه‍. ونقله في الشامل ونصه: فلو أراد بعضهم تأخير سلعة منع وجبر على قبضها ورجح قوله اه‍. يشير برجح لكلام اللخمي. وقال ابن عرفة: المذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا وسئل السيوري وبعض المغاربة لعدم حلوله فيها خلاف المذهب. ثم قال اللخمي:
القياس إن أتى المفلس بحميل أن يبقى ما عليه لأجله لأن تعجيله إنما هو لخوف أن لا يكون له عند الاجل شئ. ولابن رشد عن سحنون: ولا يحاصص ذو الدين العرض المؤجل
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست