مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٠٥
هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون: وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين أو وديعة أو قراض أو شئ بعينه مع يمين المقر لهم، وقيل بلا يمين اه‍. ص: (وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا) ش: تصوره واضح.
تنبيه: قال في المقدمات في كتاب التفليس: ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها اه‍. ص: (وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته) ش: مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو واضح.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست