مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٩٦
السادس: اعلم أن هذا الكلام كله في المديان الموسر، وأما المعسر فليس للعديم منعه. صرح به أهل المذهب في باب الحج. قال ابن عرفة في موانع الحج: ابن شاس:
لمستحق الدين منع المحرم الموسم من الخروج ويجب أداؤه ويمتنع تحلله، فإن كان معسرا أو مؤجلا لم يمنع.
قلت: إن كان إيابه قبل حلوله اه‍.
فرع: قال المشذالي في حاشيته في السلم الثالث: قال ابن سهل: سئل أبو إبراهيم عمن له دين مؤجل قرب الاجل أم بعد، فزعم رب الدين أن الغريم يريد السفر وأنكر الغريم ذلك فقال: إن قام الطالب بشبهة بينة وإن لم تكن قاطعة حلف المطلوب ما يريد سفرا، وإن نكل كلف حميلا ثقة يغرم المال ثم يقال له سافر إن شئت اه‍ فتأمله.
فرع: منه أيضا: قال المتيطي: لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما وله أن يوكل عند ذلك. قال ابن العطار: وعليه أن يحلف ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل منع من التوكيل إلا إن شاء خصمه. ابن الفخار: ولا يحلف وله التوكيل إن كان خصمه قد أحرجه أو شاتمه فحلف لا خاصم بنفسه. قال ابن الفخار: إن حلف لا يخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل اه‍. وسيذكره المؤلف في فصل الوكالة.
فرع: قال الزيزي في تكميله: وهل يحلف على نهاية سفره قولان اه‍. وأصله لابن رشد في سماع عيسى من الكفالة، ونقله المشذالي لكن ليس على هذا الوجه فراجع أيهما شئت والله أعلم.
فرع: من التزم لانسان أنه إن سافر فله عليه كذا وكذا فأراد السفر وشرع في أسبابه وفي تحميل حوائجه. فهل له مطالبته بالالتزام. أجاب الوالد بأنه يطالب بدفع المال الملتزم به أو بتوكيل وكيل يدفع عنه إذا سافر، لأنه لا يتحقق وجوب المال الملتزم به إلا بعد سفره لاحتمال موته ولو عند ركوبه أو حصول عائق يمنعه والله أعلم. وأخذ من هنا مسألة مطالبة الزوجة زوجها بالنفقة عند سفره والله أعلم. ص: (لا بعضه ورهنه) ش: هذا إذا كان صحيحا، وأما إذا كان مريضا فلا يجوز قضائه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم بخلاف بيعه وابتياعه. قاله ابن القاسم ونقل الرجراجي في ذلك ثلاثة أقوال ونصه: وإذا كان المقر مريضا
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست